responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 51

[ ٢١٩٩٧ ] ٢ ـ وعن سماعة وأبي بصير ، قالا : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود ، على الجماع والايلاج والاخراج ، كالميل في المكحلة ».

[ ٢١٩٩٨ ] ٣ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».

[ ٢١٩٩٩ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يرجم الرجل ولا المرأة ، حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمون : أنهم رأوه يجامعها ، ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة ، وكذلك لا يحدان إن لم يكونا محصنين ، إلا بمثل هذه الشهادة ».

[ ٢٢٠٠٠ ] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى ، فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع؟ قالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

١١ ـ ( باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا )

[ ٢٢٠٠١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين ، فقال : « جلد مائة ، لقول الله عز


٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

٥ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست