نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 49
واحد ، وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة وكذلك امرأتان في ثوب
واحد ورجل وامرأة في ثوب.
٩ ـ ( باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من
أحكامه )
[ ٢١٩٩٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« جلد الزاني من أشد الجلد » الخبر.
[ ٢١٩٩١ ] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : (وليشهد
عذابهما طائفة من المؤمنين)[١] ، قال : « والطائفة : واحد إلى عشرة ».
[ ٢١٩٩٢ ] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : (ولا
تأخذكم بهما رأفة في دين الله)[١] ، قال « إقامة الحدود ، وإن وجد الزاني عريانا ضرب [٢] عريانا ، وان
وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثياب ، ويضرب [٣] أشد الجلد ، ويضرب الرجل قائما ، وتجلد المرأة قاعدة ، ويضرب
كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير ، كأشد ما يكون من الضرب ».
[ ٢١٩٩٣ ] ٤ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :