responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 107

٢٤ ـ ( باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة

( عليهم السلام ) ، ومطلق الناصب مع الامن )

[ ٢٢٢٠٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل تناول عليا ( عليه السلام ) ، فقال : « إنه لحقيق أن لا يقيم يوما ، ويقتل من سب الامام ، كما يقتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ».

وتقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه [١].

٢٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف )

[ ٢٢٢٠٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الذي يقذف المرأة المسلمة ، قال : « يجلد الحد ، حية كانت أو ميتة ، شاهدة كانت أو غائبة ».

[ ٢٢٢٠٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في رجل قال لرجلين : أحدهما زان ، قال : « إن كانا جميعا ، قيل له : أيهما أردت؟ فان أخبر وإلا جلد الحد ».

[ ٢٢٢٠٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا قال الرجل لامرأته : أنت كنت تزنين وأنت مشركة ، فلا حد


الباب ٢٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦٢٠.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق.

الباب ٢٥

١ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست