نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 108
عليه [١] ، وإذا قال لام ولده : كنت تزنين وأنت أمة ، فلا حد
عليه ».
[ ٢٢٢٠٦ ] ٤ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من أتى حدا ، فقذف بغيره ، فعلى قاذفه الحد ».
[ ٢٢٢٠٧ ] ٥ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به ،
من عربي أو أعجمي ».
[ ٢٢٢٠٨ ] ٦ ـ فقه
الرضا ( عليه اسلام ) : « وروي : إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه ،
فلا شئ عليه ، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها
بأحد ، إلا من عرفت ايمانه ، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه ،
فعليه الحد ، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ».
وقال في موضع
آخر [١] : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من
الفرية ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه ».
[ ٢٢٢٠٩ ] ٧ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
« من قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء به أحدهما ».
[ ٢٢٢١٠ ] ٨ ـ الآمدي
في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما تساب اثنان إلا غلب
ألأمهما ».