responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 108

عليه [١] ، وإذا قال لام ولده : كنت تزنين وأنت أمة ، فلا حد عليه ».

[ ٢٢٢٠٦ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى حدا ، فقذف بغيره ، فعلى قاذفه الحد ».

[ ٢٢٢٠٧ ] ٥ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به ، من عربي أو أعجمي ».

[ ٢٢٢٠٨ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه اسلام ) : « وروي : إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه ، فلا شئ عليه ، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد ، إلا من عرفت ايمانه ، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه ، فعليه الحد ، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ».

وقال في موضع آخر [١] : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه ».

[ ٢٢٢٠٩ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء به أحدهما ».

[ ٢٢٢١٠ ] ٨ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما ».


[١] في المصدر : عليها.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٣٨.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٨.

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

[١] نفس المصدر : ٣٥.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٣ ح ٦٢.

٨ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٧٤٤ ح ١٥٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست