نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 426
القاذف ».
[ ٢١٧٤٨ ] ٧ ـ الصدوق
في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : « ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ».
[ ٢١٧٤٩ ] ٨ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وتقبل شهادة النساء في النكاح
والدين ، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ، ( ولا تقبل في ) [١]
الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، و ( لا ) [٢] تقبل في الحدود ، وإذا شهد
امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن ، وكذا [٣] إذا كن أربع نسوة
ورجلين ، وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، وتجوز
شهادة المرأة وحدها في مولود يولد ويموت من ساعته ، وأروي عن العالم
( عليه السلام ) ، أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير ، وروي
أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي ، ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها ».
[ ٢١٧٥٠ ] ٩ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : وتجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه ».
[ ٢١٧٥١ ] ١٠ ـ
صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : « حدثني أبي
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : سئل النبي ( صلى الله عليه