نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 425
يجيز شهادة القابلة على استهلال الصبي ، إذا كانت مرضية ».
[ ٢١٧٤٣ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : قال : « كان علي ( عليه السلام ) ، يقول : لا تجوز شهادة النساء في
الحدود ولا في القود ».
[ ٢١٧٤٤ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : « ان عليا ( عليه السلام ) اتي بجارية بكر
زعموا أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : يا أمير المؤمنين هي
بكر ، فقال ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن ».
[ ٢١٧٤٥ ] ٤ ـ وبهذا
الاسناد : « ان عليا ( عليه السلام ) ، كان يجيز شهادة
النساء في مثل هذا ».
[ ٢١٧٤٦ ] ٥ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في
الأموال من شهادة النساء والعبيد ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق
ولا في الحدود ، ويجوز في الأموال ، وفيما لا يطلع عليه إلا النساء ،
من النظر إلى النساء ، والاستهلال ، والنفاس ، والولادة ، والحيض ،
وأشباه ذلك ، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية ، وشهادة النساء في
القتل لطخ [١] يكون مع القسامة ».
[ ٢١٧٤٧ ] ٦ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « لا تجوز شهادة
النساء في الحدود ، ولا شهادة السماع ـ إلى أن قال ـ فإن شهد ثلاثة رجال
وامرأتان وجب بهم الحد ، ولا يجب برجلين وأربعة نسوة ويضربون حد