responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 427

وآله ) ، عن امرأة زنت ، فذكرت المرأة انها بكر ، فأمرني النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أن آمر النساء ينظرن إليها ، فنظرن إليها [١] فوجدنها بكرا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله عز وجل ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ».

[ ٢١٧٥٢ ] ١١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن عيسى ، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ، عن أخيه علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، ـ في حديث طويل ـ قال : « وأما شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي القابلة ، جازت [١] شهادتها مع الرضى ، وإن لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين ، تقوم المرأتان [٢] بدل الرجل للضرورة ، لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبلت مع يمينها » الخبر.

ورواه ابن شهرآشوب في المناقب : عنه ( عليه السلام ) مثله ، وأنه أملاه علي ابن السكيت ، في جواب يحيى بن أكتم في مجلس المتوكل [٣].

٢٠ ـ ( باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته )

[ ٢١٧٥٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان لا يجيز شهادة الزوج لزوجته ، وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته ».


[١] ليس في المصدر.

١١ ـ الاختصاص ص ٩٥.

[١] في المصدر : جائز.

[٢] في المصدر : مقامها.

[٣] المناقب ج ٤ ص ٤٠٤.

الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست