نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 427
وآله ) ، عن امرأة زنت ، فذكرت المرأة انها بكر ، فأمرني النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أن آمر النساء ينظرن إليها ، فنظرن إليها [١] فوجدنها بكرا
،
فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله عز
وجل ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ».
[ ٢١٧٥٢ ] ١١ ـ
الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن عيسى ، عن
موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ، عن أخيه علي بن محمد
( عليهما السلام ) ، ـ في حديث طويل ـ قال : « وأما شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي
القابلة ، جازت [١] شهادتها مع الرضى ، وإن لم يكن رضى فلا أقل من
امرأتين ، تقوم المرأتان [٢] بدل الرجل للضرورة ، لان الرجل لا يمكنه أن
يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبلت مع يمينها » الخبر.
ورواه ابن
شهرآشوب في المناقب : عنه ( عليه السلام ) مثله ، وأنه
أملاه علي ابن السكيت ، في جواب يحيى بن أكتم في مجلس المتوكل [٣].
٢٠ ـ ( باب جواز
شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته )
[ ٢١٧٥٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان لا يجيز
شهادة الزوج لزوجته ، وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته ».