responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 424

عدلا ، قال الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) [١] فالعبد من الرجال ».

[ ٢١٧٣٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه ، فورث عنه جارية وغلامين ، فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل هذه الجارية ، وأنها ولدت غلاما مات بعده ، قال : « تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية ، ويردان عبدين بحسب ما كانا ».

[ ٢١٧٣٩ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق : جازت شهادته إذا كان لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وإن كان العبد إنما أعتق لموضع الشهادة ، لم تجز شهادته ».

[ ٢١٧٤٠ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه : « إن كان معه رجل وامرأة ، جازت شهادته ».

[ ٢١٧٤١ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه ».

١٩ ـ ( باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، وما لا تجوز )

[ ٢١٧٤٢ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان


[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠.

٣ ـ الجعفريات ص ١٤٥.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ١٤٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست