نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 424
عدلا ، قال الله عز وجل : (واستشهدوا
شهيدين من رجالكم)[١] فالعبد من الرجال ».
[ ٢١٧٣٨ ] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل هلك
وترك أخاه ، فورث عنه جارية وغلامين ، فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق
أن المتوفى كان ينزل هذه الجارية ، وأنها ولدت غلاما مات بعده ، قال :
« تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية ، ويردان عبدين بحسب ما كانا ».
[ ٢١٧٣٩ ] ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق :
جازت شهادته إذا كان لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وإن كان العبد إنما
أعتق لموضع الشهادة ، لم تجز شهادته ».
[ ٢١٧٤٠ ] ٤ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في المكاتب إذا شهد
في الطلاق وقد أعتق نصفه : « إن كان معه رجل وامرأة ، جازت شهادته ».
[ ٢١٧٤١ ] ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه
».
١٩ ـ ( باب ما تجوز
فيه شهادة النساء ، وما لا تجوز )
[ ٢١٧٤٢ ] ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان