نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 133
عن جعل الآبق قال : « ذلك ليس بواجب يرده [١] على المسلم ».
١٣ ـ ( باب أن
اللقيط حر ، وحكم النفقة عليه )
[ ٢٠٩٧٣ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « المنبوذ حر ».
[ ٢٠٩٧٤ ] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المنبوذ حر ، إن شاء جعل ولاءه للذي
رباه ، وإن شاء جعله إلى غيره ، فإن طلب الذي رباه
منه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ».
[ ٢٠٩٧٥ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وإن وجدت لقيطة فهي حرة ، لا تسترق
ولا تباع ، وإن ولدت من الزنى فهو مملوك ـ أعني ولدها ـ إن شئت بعته وإلا أمسكته
...
١٤ ـ ( باب حكم
التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض )
[ ٢٠٩٧٦ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل
عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها
وفيها سكر ، فقال علي ( عليه السلام ) : يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد
وليس لما فيها بقاء ، فإن [١] جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقالوا : يا أمير
المؤمنين ، لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي ، قال : هم في سعة من