responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 132

إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه ».

[ ٢٠٩٦٩ ] ٢ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ، قال : « الطير لمن أخذه ».

١٠ ـ ( باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة )

[ ٢٠٩٧٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : واللقطة إذا وجدها الغني والفقير ، فهي بمنزلة واحدة.

١١ ـ ( باب حكم لقطة الحرم )

[ ٢٠٩٧١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا [١] فهو لك لا تعرفه ».

الصدوق في المقنع : مثله [٢].

١٢ ـ ( باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقا فأبق منه )

[ ٢٠٩٧٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل


٢ ـ الجعفريات ص ١٧٠.

الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ١٢٧.

الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

[١] الدينار المطلس : هو الذي لا نقش فيه : ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٨٢ ).

[٢] المقنع ص ١٢٧.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست