نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 132
إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه ».
[ ٢٠٩٦٩ ] ٢ ـ الجعفريات
: بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر
فأخذه ، قال : « الطير لمن أخذه ».
١٠ ـ ( باب أن
الفقير والغني سواء في حكم اللقطة )
[ ٢٠٩٧٠ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : واللقطة إذا وجدها الغني والفقير ، فهي
بمنزلة واحدة.
١١ ـ ( باب حكم لقطة
الحرم )
[ ٢٠٩٧١ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فأما لقطة الحرم فإنها تعرف
سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا [١] فهو لك لا
تعرفه ».