نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 134
أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا ».
ورواه في دعائم
الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله [٢].
[ ٢٠٩٧٧ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدت طعاما في مفازة ،
فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه ، وإلا
فتصدق به بعد سنة ».
١٥ ـ ( باب نوادر ما
يتعلق بأبواب كتاب اللقطة )
[ ٢٠٩٧٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
اللقطة : « لا تباع ولا توهب ».
[ ٢٠٩٧٩ ] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان بنى للضوال [١] مربدا ، فكان
يعلفها ( لئلا يتعرضوا لها ) [٢] ، لا يسمنها ولا يهزلها ، ويعلفها من بيت ، المال فكانت
تشرف بأعناقها ، فمن أقام بينة على شئ منها أخذه ، وإلا أقرها على حالها لا يبيعها.
[ ٢٠٩٨٠ ] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه
، ويرثه ولده إن كان ، ويرث ويورث من قبل الزوجية ».
تم الجزء
الخامس من كتاب ( مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ) ويتلوه