responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 37

طلقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه ، فقالت : لي عليه صداقي أربعمائة دينار ، فقال الوالي : ألك بينة؟ فقالت : لا ، ولكن خذ بيمينه ، فقال والي المدينة : إما أن تحلف وإما أن تعطيها ، فقال لي : يا بني قم فاعطها أربعمائة دينار ، فقلت : يا أبة ـ جعلت فداك ـ ألست محقا؟ فقال : يا بني ، أجللت الله أن أحلف به يمين صبر [١].

٣ ـ ( باب تحريم اليمين الكاذبة ، لغير ضرورة وتقية )

[١٩٠٤٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن عمران ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف على يمين صبر ، فقطع بها مال امرئ مسلم ، فإنما قطع جذوة [١] من النار ».

[١٩٠٤٨] ٢ ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة ـ إلى أن قال ـ وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ، ليذران الديار بلاقع من أهلها ».

[١٩٠٤٩] ٣ ـ وفي الاختصاص : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « من بارز الله بالايمان الكاذبة ، برئ الله منه ».


[١] يمين الصبر : هي التي يمسك الحكم عليها حتى يحلف أو التي يحبس عليها فيصير ملزما باليمين ، ولا يكون ذلك إلا بعد التداعي ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٦٠ ).

الباب ٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٧٨.

[١] في الحجرية : « جدوة » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

٢ ـ أمالي المفيد ص ٩٨ ح ٨.

٣ ـ الاختصاص ص ٢٤٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست