نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 37
طلقها ، فادعت عليه
صداقها ، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه ،
فقالت : لي عليه صداقي أربعمائة دينار ، فقال الوالي : ألك بينة؟ فقالت :
لا ، ولكن خذ بيمينه ، فقال والي المدينة : إما أن تحلف وإما أن تعطيها ،
فقال لي : يا بني قم فاعطها أربعمائة دينار ، فقلت : يا أبة ـ جعلت فداك ـ
ألست محقا؟ فقال : يا بني ، أجللت الله أن أحلف به يمين صبر [١].
٣ ـ ( باب تحريم اليمين الكاذبة ، لغير ضرورة
وتقية )
[١٩٠٤٧] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن عمران ، عن
أبيه ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف على يمين صبر ، فقطع بها
مال امرئ مسلم ، فإنما قطع جذوة [١] من النار ».
[١٩٠٤٨] ٢ ـ الشيخ
المفيد في الأمالي : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة
الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « في كتاب أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن : البغي ،
وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة ـ إلى أن قال ـ وإن اليمين الكاذبة وقطيعة
الرحم ، ليذران الديار بلاقع من أهلها ».
[١٩٠٤٩] ٣ ـ وفي
الاختصاص : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « من
بارز الله بالايمان الكاذبة ، برئ الله منه ».
[١] يمين الصبر : هي التي
يمسك الحكم عليها حتى يحلف أو التي يحبس عليها فيصير
ملزما باليمين ، ولا يكون ذلك إلا بعد التداعي ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٦٠ ).
الباب ٣
١ ـ نوادر أحمد بن
محمد عيسى ص ٧٨.
[١] في الحجرية : « جدوة »
والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.
٢ ـ أمالي المفيد ص
٩٨ ح ٨.
٣ ـ الاختصاص ص ٢٤٢.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 37