نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 38
[١٩٠٥٠] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن اليمين على وجهين
ـ إلى أن قال ـ وأما التي عقوبتها دخول
النار ، فهو إذا حلف الرجل على مال
امرئ مسلم وعلى حقه ظلما ، فهو يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه
في الدنيا ».
[١٩٠٥١] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : مثله.
[١٩٠٥٢] ٦ ـ جعفر
بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة : عن أبي أمامة الحارثي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما من رجل
اقطع [١] مال [٢] امرئ مسلم بيمينه ، إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له
النار ، فقيل : يا رسول الله ، وإن كان شيئا يسيرا ، قال : وإن كان سواكا من
أراك ».
[١٩٠٥٣] ٧ ـ وفي
كتاب العروس : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
« مر سلمان الفارسي رحمه الله بمقابر يوم الجمعة ، فوقف ثم قال : السلام
عليكم يا أهل الديار ، فنعم دار قوم مؤمنين ، يا أهل الجمع هل علمتم أن
اليوم جمعة؟ قال : ثم انصرف ، فلما أن أخذ مضجعه أتان آت في منامه ،
فقال له : يا عبد الله ، إنك أتيتنا فسلمت علينا ورددنا عليك السلام ، وقلت
لنا : يا أهل الديار ، هل علمتم أن اليوم جمعة؟ وإنا لنعلم ما يقول الطير في
يوم الجمعة ، قال : يقول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح ، سبقت
رحمتك غضبك ، ما عرف عظمتك من حلف باسمك كاذبا ».
[١٩٠٥٤] ٨ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه