نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 177
فلوس ».
[١٩٤٩٩] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وكل من السمك ما كان له قشور ، ولا
تأكل ما ليس له قشور.
[١٩٥٠٠] ٤ ـ الكشي
في رجاله : عن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن
محمد ، عن العمركي ، عن أحمد بن شيبة ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن
الحسن بن رباط [١] ، عن حريز قال : دخلت على أبي حنيفة فقال لي :
أسألك عن مسألة لا يكون فيها شئ ، ما تقول في جمل أخرج من البحر ،
فقلت : إن شاء فليكن جملا ، وإن شاء فليكن بقرة ، إن كانت عليه فلوس
أكلنا ، وإلا فلا.
[١٩٥٠١] ٥ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن جعفر بن الحسين المؤمن ،
عن حيد بن محمد بن نعيم قال : حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه ، عن
جعفر بن محمد بن مسعود العياشي جميعا ، عن محمد بن مسعود ، مثله.
٨ ـ ( باب تحريم أكل الجري والمار ما هي والزمير
،
وبيعها وشرائها )
[١٩٥٠٢] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يؤكل الجري ، ولا
المار ما هي ، ولا الزمار ».
الصدوق في
المقنع مثله : وفيه : « ولا الزمير » [١].
٣ ـ المقنع ص ١٤٢.
٤ ـ رجال الكشي ج ٢
ص ٦٨١ ح ٧١٨.
[١] في الحجرية : « علي بن
الحسن وزياد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع
معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٢٧ و ج ٤ ص ٢٥٥ ).