نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 176
كتابه ، وقال : نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [١]
عن أكل لحوم
الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها [٢]
، وليس الحمير بحرام
وقال : اقرأ
هذه الآيات : (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعميطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاأهل لغير الله)[٣] ».
قلت : ذكر
الشيخ وغيره الوجه في هذا الخبر ، وهو مذكور في الأصل [٤]
فراجع
٦ ـ ( باب حكم أكل
الغراب وبيضه ، من الزرع وغيره )
[١٩٤٩٦] ١ ـ عوالي
اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أتي
بغراب فسماه فاسقا ، وقال : « والله ما هو من الطيبات ».
٧ ـ ( باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ،
وبيعه ،
وإباحة ما له فلوس ، وحكم الأسقنقور (*) )
[١٩٤٩٧] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « لا يؤكل من دواب البحر إلا ما كان له قشر ».
[١٩٤٩٨] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « يؤكل من المسك ما كان له