responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 176

كتابه ، وقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [١] عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها [٢] ، وليس الحمير بحرام

وقال : اقرأ هذه الآيات : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعميطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاأهل لغير الله ) [٣] ».

قلت : ذكر الشيخ وغيره الوجه في هذا الخبر ، وهو مذكور في الأصل [٤] فراجع

٦ ـ ( باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزرع وغيره )

[١٩٤٩٦] ١ ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أتي بغراب فسماه فاسقا ، وقال : « والله ما هو من الطيبات ».

٧ ـ ( باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ، وبيعه ،

وإباحة ما له فلوس ، وحكم الأسقنقور (*) )

[١٩٤٩٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل من دواب البحر إلا ما كان له قشر ».

[١٩٤٩٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « يؤكل من المسك ما كان له


[١] في المصدر زيادة : يوم خيبر.

[٢] في الحجرية : يفنوه ، وما أثبتناه هو الصواب ، وفي المصدر : ظهرهم أن يفنوه.

[٣] الانعام ٦ : ١٤٥.

[٤] وسائل الشيعة في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦.

الباب ٦

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٦٨ ح ٢٧.

الباب ٧

* سقنقور : حيوان من العظاء القصيرات الألسنة يشبه الوزع والضب. ( انظر ملحق لسان العرب ج ٢ ص ٣٤ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٣٤ ).

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٨ ٤١.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست