نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 88
٣٣ ـ ( باب أن من طلق
امرأة قبل الدخول ، ولم يتم لها مهرا ، وجب أن يمتعها )
(١٧٦١٧) ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن حفص بن البختري ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها؟ قال : « نعم ،
أما تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين!؟ ».
(١٧٦١٨) ٢ ـ وعن
أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
« إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن
سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس
لها عدة ، وتزوج من شاءت في ساعتها ».
(١٧٦١٩) ٣ ـ وعن
محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق
امرأته ، قال : « يمتعها قبل أن يطلقها ، قال الله في كتابه : (ومتعوهن
على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ».
(١٧٦٢٠) ٤ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة
ويقول : « بيان ذلك من كتاب الله عز وجل : (على
الموسع قدره وعلى
المقتر قدره).
وعن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « متعة النساء فريضة » [٢].