responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 88

٣٣ ـ ( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ، ولم يتم لها مهرا ، وجب أن يمتعها )

(١٧٦١٧) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها؟ قال : « نعم ، أما تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين!؟ ».

(١٧٦١٨) ٢ ـ وعن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، وتزوج من شاءت في ساعتها ».

(١٧٦١٩) ٣ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته ، قال : « يمتعها قبل أن يطلقها ، قال الله في كتابه : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ».

(١٧٦٢٠) ٤ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول : « بيان ذلك من كتاب الله عز وجل : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ).

وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « متعة النساء فريضة » [٢].


الباب ٣٣

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٦.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠١.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٦.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١١٠٠.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٦.

[٢] نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست