نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 89
(١٧٦٢١) ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وكل من طلق امرأته من قبل أن
يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف
الصداق ، فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر » إلى آخره.
٣٤ ـ ( باب مقدار المتعة للمطلقة )
(١٧٦٢٢) ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : « الموسع يمتع بالعبد والأمة ، ويمتع المعسر بالحنطة
والزبيب والثوب والدرهم » وقال : « إن الحسن بن علي ( عليهما السلام )
متع امرأة طلقها أمة ، لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ ».
(١٧٦٢٣) ٢ ـ وعن
ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
قوله : (ومتعوهن
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)[١] على ما قدر
الموسع والمقتر؟ قال : « كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يمتع براحلة »
يعني حملها الذي عليها.
(١٧٦٢٤) ٣ ـ وعن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : « أما إن الرجل الموسع [١] يمتع المرأة العبد والأمة ، ويمتع الفقير
بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم ، وان الحسن بن علي ( عليهما السلام )
متع امرأة كانت له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها ».
(١٧٦٢٥) ٤ ـ وعن
أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :