responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 89

(١٧٦٢١) ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق ، فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر » إلى آخره.

٣٤ ـ ( باب مقدار المتعة للمطلقة )

(١٧٦٢٢) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الموسع يمتع بالعبد والأمة ، ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم » وقال : « إن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة طلقها أمة ، لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ ».

(١٧٦٢٣) ٢ ـ وعن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قوله : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) [١] على ما قدر الموسع والمقتر؟ قال : « كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يمتع براحلة » يعني حملها الذي عليها.

(١٧٦٢٤) ٣ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « أما إن الرجل الموسع [١] يمتع المرأة العبد والأمة ، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم ، وان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة كانت له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها ».

(١٧٦٢٥) ٤ ـ وعن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :


٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

الباب ٣٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٨ ، ٣٩٩.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠٠.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٦.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

[١] في المصدر : الموسر.

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢٤ ح ٣٩٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست