مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
حدیث
رجال
درایه
حدیثی
تراجم و طبقات
انساب
نهج البلاغه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
نام کتاب :
مستدرك الوسائل
نویسنده :
المحدّث النوري
جلد :
15
صفحه :
513
أبواب نكاح العبيد والإماء
1 ـ باب وجوب استبراء الأمة على المشتري ، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء
5
2 ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ ، وجواز وطئه إياها
6
3 ـ باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها ، واستحباب الاستبراء
7
4 ـ باب أن من اشترى أمة من امرأة ، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب
7
5 ـ باب حكم من اشترى جارية حاملا
8
6 ـ باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت
8
7 ـ باب أن استبراء الأمة حيضة ، ويستحب حيضتان ، وان الاستبراء يجب مع الوطئ
9
8 ـ باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ، ويجعل مهرها عتقها ، وإن كانت أم ولد
9
9 ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
10
10 ـ باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة ، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق
11
11 ـ باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول
11
12 ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها ، استحب له أن يستبرئها ، وليس بواجب
12
13 ـ باب وجوب استبراء الأمة المسبية
12
14 ـ باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها ، وجب عليه استبراؤها
13
15 ـ باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا ، نسبا ورضاعا
13
16 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء
14
17 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه ، حتى المكاتب
15
18 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفا على الإجازة منه
15
19 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، فقال له المولى طلق ، فقد أجاز له النكاح
16
20 ـ باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها ، وحكم أمة المرأة
16
21 ـ باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية
17
22 ـ باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه ، فيحل وطؤها بملك المنفعة
18
23 ـ باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح
19
24 ـ باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
20
25 ـ باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ ، لم يحل له الوطئ
22
26 ـ باب أن من أحل وطئ أمته لغيره ، حل له ما دونه من الاستمتاع
23
27 ـ باب حكم ولد الأمة المحللة
23
28 ـ باب كراهة استرضاع الأمة الزانية ، إلا أن يحللها مالكها من ذلك
24
29 ـ باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده ، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها
24
30 ـ باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده ، وأنه يعطيها شيئا
25
31 ـ باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره ، حرم عليه أن يطأها ، أو يرى عورتها
25
32 ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها
26
33 ـ باب أن من اشترى أمة لها زوج ـ حر أو عبد ـ كان المشتري بالخيار
27
34 ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما
29
35 ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه ، تعين تجديد العقد
30
36 ـ باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت ، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
31
37 ـ باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
32
38 ـ باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة ، أو المعتق والزوج ، واشتبه حال الولد
33
39 ـ باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها ، إلا أن يحلل مالك أمها
33
40 ـ باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح ، ولو في كل أربعين يوما مرة
34
41 ـ باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك ، وتملكها ، وقبول هبتها
35
42 ـ باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده
35
43 ـ باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه ، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه
36
44 ـ باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها ، بدعوى الحرية وغيرها ، وحكم المهر والولد
36
45 ـ باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك
37
46 ـ باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة ، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر
37
47 ـ باب حكم من اشترى أمة ، فأعتقها وتزوجها وأولدها ، ومات ولم يخلف شيئا
38
48 ـ باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها ، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه
38
49 ـ باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع ، على كراهة
39
50 ـ باب تحريم أمة الزوجة على زوجها ، إذا لم يكن عقد أو تحليل
39
51 ـ باب أن من وطئ أمة ، أو باشرها بشهوة ، أو نظر إلى عورتها ، حرمت على أبيه وابنه
40
52 ـ باب حكم تزويج المكاتبة
40
53 ـ باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام ، إلا أن يشتري بعين المال
41
54 ـ باب تحريم قذف العبيد والإماء ، وإن كانوا مجوسا
41
55 ـ باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته
42
56 ـ باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك
42
57 ـ باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها ، فولدت من المشتري
42
58 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء
43
أبواب العيوب والتدليس
1 ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
45
2 ـ باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك
47
3 ـ باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
47
4 ـ باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة ، لم يجز ردها بالعيب
48
5 ـ باب حكم ظهور زنى الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
48
6 ـ باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية
49
7 ـ باب أن من تزوج بنت مهيرة ، فأدخلت بنت أمة ، ردها وأدخلت عليه امرأته
50
8 ـ باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها
50
9 ـ باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
51
10 ـ باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم ، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت
51
11 ـ باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج ، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة
53
12 ـ باب أن الزوج إذا بان خصيا ، كان للزوجة الخيار في الفسخ ، والمهر مع الدخول
53
13 ـ باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة
54
14 ـ باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج
56
15 ـ باب حكم ظهور زنى الزوج ، وحكم ما لو زنى قبل الدخول
56
16 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس
57
أبواب المهور
1 ـ باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه
59
2 ـ باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن
60
3 ـ باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا
62
4 ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم
62
5 ـ باب استحباب قلة المهر ، وكراهة كثرته
66
6 ـ باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم ، وعدم تحريمه
68
7 ـ باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه ، أو هدية
68
8 ـ باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول
69
9 ـ باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية
70
10 ـ باب عدم جواز تأجيل المهر ، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل
71
11 ـ باب وجوب أداء المهر ، ونية أدائه مع العجز
71
12 ـ باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، ودخل بها كان لها مهر مثلها
73
13 ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها ، أو ذات بعل ، فلم يدخل بها ، فلا مهر لها
73
14 ـ باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره ، كان المعتبر الأول
74
15 ـ باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة ، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول
74
16 ـ باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل ، بغير مهر
75
17 ـ باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها
75
18 ـ باب أن من تزوج امرأة على حكمها ، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة
76
19 ـ باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها ، وجواز كون المهر قبضة من حنطة
78
20 ـ باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ، ثم طلقها قبل الدخول
79
21 ـ باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا
80
22 ـ باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح ، وكان لها وسط منها
81
23 ـ باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها
81
24 ـ باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها ، أعطي مهرها من بيت المال
83
25 ـ باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر ، أو لم يكن للابن مال
83
26 ـ باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق
83
27 ـ باب أن من طلق امرأته قبل الدخول ، كان لها نصف المهر
84
28 ـ باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ، ثم طلقها قبل الدخول
84
29 ـ باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق
85
30 ـ باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء
86
31 ـ باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها
87
32 ـ باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها
87
33 ـ باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ، ولم يتم لها مهرا ، وجب أن يمتعها
88
34 ـ باب مقدار المتعة للمطلقة
89
35 ـ باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول
90
36 ـ باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول ، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج
92
37 ـ باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق
93
38 ـ باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول ، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل
94
39 ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله
95
40 ـ باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ ، أو تصادقا على عدمه
96
41 ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
96
42 ـ باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ، من غير تقدير المهر
96
43 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور
97
أبواب القسم والنشوز والشقاق
1 ـ باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع ، وللثنتين ليلتان
101
2 ـ باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال
101
3 ـ باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها
102
4 ـ باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره
102
5 ـ باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة
103
6 ـ باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
104
7 ـ باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ، ما لم يكن أربعا
105
8 ـ باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها
105
9 ـ باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا ، جاز لها أن تصالحه بترك حقها
106
10 ـ باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق ، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل
107
11 ـ باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما
107
12 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز
109
أبواب أحكام الأولاد
1 ـ باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد
111
2 ـ باب استحباب اكرام الولد الصالح ، وطلبه وحبه
113
3 ـ باب استحباب طلب البنات واكرامهن
114
4 ـ باب كراهة كراهة البنات
116
5 ـ باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن ، أكثر من الصبيان
118
6 ـ باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور
118
7 ـ باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
119
8 ـ باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد
120
9 ـ باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد
121
10 ـ باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به
122
11 ـ باب أن من عزل عن المرأة ، لم يجز نفي الولد
123
12 ـ باب أقل الحمل وأكثره ، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل
123
13 ـ باب استحباب التهنئة بالولد ، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها
126
14 ـ باب استحباب تسمية الولد باسم حسن ، وتغيير اسمه إن كان غير حسن
127
15 ـ باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام )
128
16 ـ باب استحباب التسمية باسم محمد ، وأقله إلى اليوم السابع ، ثم إن شاء غيره
129
17 ـ باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب
131
18 ـ باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد
131
19 ـ باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين
132
20 ـ باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك
132
21 ـ باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما
133
22 ـ باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام
134
23 ـ باب استحباب أكل الحامل السفرجل ، وكذا الأب حين الحمل
134
24 ـ باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب
135
25 ـ باب استحباب اطعام الحبلى اللبان
137
26 ـ باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة ، والإقامة في اليسرى
137
27 ـ باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه السلام )
138
28 ـ باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود ، وحمد الله عليها
139
29 ـ باب العقيقة عن الولد
140
30 ـ باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور ، فإن لم يوجد فحمل
140
31 ـ باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش
142
32 ـ باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع
142
33 ـ باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه ، عند ذبح العقيقة ، والدعاء بالمأثور
146
34 ـ باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم
147
35 ـ باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
147
36 ـ باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب ، بل يستحب
148
37 ـ باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها ، واليسرى في أعلاها
148
38 ـ باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ ، ووجوب قطع سرته
149
39 ـ باب استحباب كون الختان يوم السابع ، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ
150
40 ـ باب أن من ترك الختان ، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر
150
41 ـ باب وجوب الختان على الرجل ، وعدم وجوب النفض على النساء
151
42 ـ باب استحباب خفض البنات وآدابه
151
43 ـ باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع
152
44 ـ باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى
152
45 ـ باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد
154
46 ـ باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه
155
47 ـ باب استحباب خدمة المرأة زوجها ، وارضاعها ولدها ، وصبرها على حملها وولادتها
155
48 ـ باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها ، واستحباب اختيار ارضاعها
156
49 ـ باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما
157
50 ـ باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
157
51 ـ باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة
158
52 ـ باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت
159
53 ـ باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة ، والجمع بين الصلاتين
159
54 ـ باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى ، وكذا المولودة من الزنى
160
55 ـ باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية
161
56 ـ باب كراهة استرضاع الناصبية
161
57 ـ باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء
162
58 ـ باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم ، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها
162
59 ـ باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ، ثم ملازمته سبع سنين
164
60 ـ باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
165
61 ـ باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث ، قبل أن ينظروا في علوم العامة
166
62 ـ باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ، ويضربه مما يضرب ولده
167
63 ـ باب جملة من حقوق الأولاد
167
64 ـ باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ، ورحمته إياه ، والوفاء بوعده
170
65 ـ باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة
171
66 ـ باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته
171
67 ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد ـ ذكورا وإناثا ـ على بعض ، على كراهية
172
68 ـ باب وجوب بر الوالدين
173
69 ـ باب وجوب بر الوالدين ، برين كانا أو فاجرين
178
70 ـ باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب
179
71 ـ باب تحريم قطيعة الأرحام
183
72 ـ باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر ، كل شهر في النقرة
186
73 ـ باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل ، لم يلحق به الولد ، ولا يرثه
186
74 ـ باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك
187
75 ـ باب تحريم العقوق وحد ذلك
187
76 ـ باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط ، وإن كان لا يشبهه أحد من أقاربه
196
77 ـ باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة
197
78 ـ باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها
205
79 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد
205
أبواب النفقات
1 ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس
217
2 ـ باب النفقات الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها
218
3 ـ باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير إذن الزوج حتى ترجع
219
4 ـ باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع
219
5 ـ باب وجوب نفقة المطلقة رجيعا وسكناها ، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا
220
6 ـ باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
220
7 ـ باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب
221
8 ـ باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها
222
9 ـ باب استحباب القناعة بالقليل ، والاستغناء به عن الناس
222
10 ـ باب استحباب الرضى بالكفاف
228
11 ـ باب استحباب صلة الأرحام
234
12 ـ باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا
251
13 ـ باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل ، أو بالسلام ونحوه
255
14 ـ باب استحباب التوسعة على العيال
255
15 ـ باب وجوب كفاية العيال
256
16 ـ باب استحباب الجود والسخاء
256
17 ـ باب استحباب الانفاق ، وكراهة الامساك
261
18 ـ باب تحريم البخل والشح بالواجبات
262
19 ـ باب استحباب الاقتصاد في النفقة
263
20 ـ باب أنه ليس فيما أصلح البدن إسراف
264
21 ـ باب عدم جواز السرف والتقتير
265
22 ـ باب استحباب صيانة العرض بالمال
267
23 ـ باب حد الاسراف والتقتير
268
24 ـ باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق ، وشق عليه شراؤها
272
25 ـ باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه
272
26 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات
275
كتاب الطلاق
أبواب مقدماته وشرائطه
1 ـ باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
279
2 ـ باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب ، وإن كان كفوا في نهاية الشرف
280
3 ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
281
4 ـ باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ، ولنساء شتى
282
5 ـ باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
282
6 ـ باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس ، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة
283
7 ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
283
8 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة ، إذا كانت غير حامل ، وكانت مدخولا بها
285
9 ـ باب اشتراط صحة الطلاق ، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق
288
10 ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، وإلا بطل
288
11 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق ، وإلا بطل
290
12 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل
292
13 ـ باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها ، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق
293
14 ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية ، أو برية
293
15 ـ باب صيغة الطلاق
295
16 ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يمينا
295
17 ـ باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له
297
18 ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة
297
19 ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال
298
20 ـ باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع
299
21 ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقا
299
22 ـ باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط
300
23 ـ باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة
304
24 ـ باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ،فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين
305
25 ـ باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ، ولا يجوز أن يطلق عنه
306
26 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه
306
27 ـ باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
307
28 ـ باب بطلان طلاق السكران
307
29 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمضطر
308
30 ـ باب أن من خير امرأته ، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها
308
31 ـ باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة ، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الطلاق
311
32 ـ باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة ، أو أمه لغير مولاه
312
33 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه
313
34 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق ، وشرائطه
314
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
1 ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه
317
2 ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه
319
3 ـ باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
322
4 ـ باب أن المطلقة للعدة ثلاثا ، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
323
5 ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
325
6 ـ باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث
325
7 ـ باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
326
8 ـ باب أنه يشترط في المحلل البلوغ
328
9 ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل له إن تزوجها متعة
328
10 ـ باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا
329
11 ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه
330
12 ـ باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر
331
13 ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعد ما تزوجت ، أنه رجع فيها
331
14 ـ باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة ، لم يصح للعدة
331
15 ـ باب صحة الرجعة بغير جماع ، ليحل الجماع ولو بعد العدة
333
16 ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فان دخل صح والا بطل
333
17 ـ باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ، ورثته إلى سنة
333
18 ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها
335
19 ـ باب أن الأمة إذا طلقت مرتين ، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
338
20 ـ باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا ، حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره
339
21 ـ باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها ، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره
340
22 ـ باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
341
23 ـ باب حكم زوجة المرتد
341
24 ـ باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي
341
25 ـ باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق
342
26 ـ باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه
343
أبواب العدد
1 ـ باب أن المطلقة غير المدخول بها ، لا عدة عليها ، ولها أن تتزوج من ساعتها
347
2 ـ باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها
347
3 ـ باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت ، وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها
348
4 ـ باب عدة المسترابة ، وما أشبهها
348
5 ـ باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، وإلا فإلى التمييز
349
6 ـ باب أن المعتدة بالأقراء ، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس
349
7 ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
349
8 ـ باب أن طلاق المختلعة بائن ، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل
350
9 ـ باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل ، وإن وضعت من ساعتها
350
10 ـ باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول
351
11 ـ باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة ، فقد انقطعت عدتها
352
12 ـ باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء ، إذا كانت مستقيمة الحيض
352
13 ـ باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة
353
14 ـ باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار
353
15 ـ باب أن المعتدة بالأقراء ، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة
354
16 ـ باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة
355
17 ـ باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة
356
18 ـ باب وجوب النفقة والسكنى ، لذات العدة الرجعية لا البائنة
356
19 ـ باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة ، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة
357
20 ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج
357
21 ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة ، وتفسيرها
358
22 ـ باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان ، قبل قولها
358
23 ـ باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها الخبر
359
24 ـ باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر
359
25 ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة ، بترك الزينة والطيب ونحوها
360
26 ـ باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام
362
27 ـ باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين : من الوضع ، وأربعة أشهر وعشر
364
28 ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
365
29 ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق ، وخروجها في جنازة زوجها
365
30 ـ باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها
366
31 ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
366
32 ـ باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية ، وجب على المرأة عدة الوفاة
367
33 ـ باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها ، لزمه المهر
368
34 ـ باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها
369
35 ـ باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا
369
36 ـ باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء ، أو ثلاثة أشهر ، وإن كان زوجها عبدا
370
37 ـ باب أن عدة الأمة من الوفاة ، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام
370
38 ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق ، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها
371
39 ـ باب وجوب العدة على الزانية ، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره
372
40 ـ باب أن المشركة التي لها زوج ، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة
372
41 ـ باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا
373
42 ـ باب أن من طلق زوجته رجعيا ، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها
373
43 ـ باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت ، جاز لها أن تزوج
374
44 ـ باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان
374
45 ـ باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند سبيها
375
46 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد
375
كتاب الخلع والمباراة
أبواب كتاب الخلع والمبارة
1 ـ باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج ، حتى تظهر الكراهة من المرأة
379
2 ـ باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج
380
3 ـ باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
380
4 ـ باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
381
5 ـ باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل
382
6 ـ باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه
382
7 ـ باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا
383
8 ـ باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
383
9 ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة
384
10 ـ باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة
384
11 ـ باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة
385
12 ـ باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة
385
13 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة
385
كتاب الظهار
أبواب كتاب الظهار
1 ـ باب أن من قال لزوجته ، أنت علي كظهر أمي ، حرم عليه وطؤها مع الشرائط
387
2 ـ باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه ، وشهادة شاهدين
389
3 ـ باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصدالظهار ، حرمت عليه حتى يكفر
390
4 ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير
391
5 ـ باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع
391
6 ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطئ ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت
391
7 ـ باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة ، زوجة كانت أو مملوكة
392
8 ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر
393
9 ـ باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة
394
10 ـ باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة
395
11 ـ باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى
395
12 ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطئ
396
13 ـ باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ
398
14 ـ باب حكم اجتماع الايلاء والظهار
398
كتاب الايلاء والكفارات
أبواب الايلاء
1 ـ باب أنه لا يقع بغير يمين ، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا
401
2 ـ باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها
401
3 ـ باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة
402
4 ـ باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح ، بل بقصد الاضرار
402
5 ـ باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول
403
6 ـ باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر ، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة
403
7 ـ باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق ، ولا يقع طلاقه مع الاكراه
405
8 ـ باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا ، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق
406
9 ـ باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ ، حبسه الامام
407
10 ـ باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه
407
11 ـ باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها ، وادعى الزوج الجماع
408
12 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء
408
أبواب الكفارات
1 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار ، عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين
409
2 ـ باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه
410
3 ـ باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولا يجزئ أقل من ذلك
411
4 ـ باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، لم يجز له الشروع في شهر شعبان
411
5 ـ باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق ، جاز له اتمام الصوم
412
6 ـ باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام
413
7 ـ باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق ، لم يجزئ عن الكفارة
414
8 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له
415
9 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
415
10 ـ باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة
417
11 ـ باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان
417
12 ـ باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ، ويستحب ثوبان
419
13 ـ باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم
420
14 ـ باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل صغيرين بكبير
421
15 ـ باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن
421
16 ـ باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
422
17 ـ باب كفارة الوطئ في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها
423
18 ـ باب كفارة خلف النذر
423
19 ـ باب أن من وجب عليه شهران متتابعان ، فأفطر لمرض أو حيض ، لم يبطل التتابع
424
20 ـ باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد
424
21 ـ باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه
425
22 ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا
425
23 ـ باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا ، لزمه أيضا كفارة الجمع
426
24 ـ باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق ، استحب له الكفارة بعتقه
427
25 ـ باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
427
26 ـ باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الافطار في شهر رمضان
428
27 ـ باب كفارة المجالس ، وبقية الكفارات ، وأحكامها
428
28 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات
429
أبواب اللعان
1 ـ باب كيفيته ، وجملة من أحكامه
431
2 ـ باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة
433
3 ـ باب أن من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه ، من رجل أو امرأة ، جلد الحد ولم يفرق بينهما
434
4 ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى
434
5 ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك والحرة
435
6 ـ باب أن من أقر بالولد ، أو أكذب نفسه بعد اللعان ، لم يلزمه الحد
437
7 ـ باب أن من أقر بأحد التوأمين ، لم يقبل منه انكار الآخر
438
8 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء
439
9 ـ باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، أو القذف مع دعوى المعاينة
439
10 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
440
11 ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها ، إذا قذفها أو نفى ولدها
441
12 ـ باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها
442
13 ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
442
14 ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
443
15 ـ باب أن من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت اللعان بينهما ، بل عليه التعزير
444
16 ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
445
17 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان
445
كتاب العتق
أبواب كتاب العتق
1 ـ باب استحبابه
447
2 ـ باب تأكد استحباب العتق ، عشية عرفة ويومها
450
3 ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة
451
4 ـ باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
451
5 ـ باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه ، ولا بد من وجود الملك بالفعل
452
6 ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق ، وكيفيته
453
7 ـ باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد ، أو احدى النساء المحرمات ، انعتق عليه
454
8 ـ باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
454
9 ـ باب أن من أعتق مملوكا ، وشرط عليه خدمة مدة معينة ، لزم الشرط
454
10 ـ باب أن من أعتق مملوكا ، وشرط عليه خدمته مدة فأبق ، ثم مات المولى ، لم يلزم المعتق خدمة الوارث
455
11 ـ باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته ، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق
455
12 ـ باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون ، خصوصا الوارث
456
13 ـ باب وجوب نفقة المملوك ، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته
456
14 ـ باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه
459
15 ـ باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون المشرك والناصب
460
16 ـ باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك ، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه
460
17 ـ باب أنه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح عتق المكره
462
18 ـ باب بطلان عتق السكران
462
19 ـ باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق ، لا إذا صار خصيا
463
20 ـ باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق
464
21 ـ باب حكم مال المملوك إذا عتق
464
22 ـ باب حكم من اشترى أمة نسيئة ، وأعتقها وتزوجها وأولدها ، ثم مات ولا مال له
465
23 ـ باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول
465
24 ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح ، وكراهة استخدامه
466
25 ـ باب أن الأصل في الناس الحرية ، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة
467
26 ـ باب أن من أعتق كل مملوك قديم له ، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر
467
27 ـ باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة ، فولدت توأما أعتقهما
468
28 ـ باب أن الولاء والميراث لمن أعتق ، رجلا كان المعتق أو امرأة
469
29 ـ باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة ، وتبرأ من جريرته
470
30 ـ باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان للمشتري إن أعتق
471
31 ـ باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد
471
32 ـ باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته ، فله ولاؤه وميراثه
472
33 ـ باب أنه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه
473
34 ـ باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه ، الا ضامن جريرة أو الامام
473
35 ـ باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق ، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها
474
36 ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة ، واشتراط النطق باللسان
475
37 ـ باب تحريم الإباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ، وحد الإباق
475
38 ـ باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته ، حتى في الكفارة الواجبة
476
39 ـ باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه ، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن
476
40 ـ باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة
477
41 ـ باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين
477
42 ـ باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له ، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت
478
43 ـ باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك مماليك دفعة
478
44 ـ باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين
478
45 ـ باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر
479
46 ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى ، وشرائه ، واستخدامه ، والحج من ثمنه
479
47 ـ باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته
479
48 ـ باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله
480
49 ـ باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ، استخرج بالقرعة
481
50 ـ باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى ، واستثنى الحمل
481
51 ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق ، وجملة من أحكام العتق
481
52 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق
483
نام کتاب :
مستدرك الوسائل
نویسنده :
المحدّث النوري
جلد :
15
صفحه :
513
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir