responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 87

٣١ ـ ( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها ، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده ، وكانت من بلاد المسلمين ، فإن لم تخرج نقص مهرها )

(١٧٦١٣) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم ، فذلك جائز لهما ، والشرط جائز بين المسلمين ، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا ».

٣٢ ـ ( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها )

(١٧٦١٤) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : « عليه الحد ، ويغرم العقر ، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها ».

(١٧٦١٥) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أنه قضى في امرأة اقتضت [١] جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».

(١٧٦١٦) ٣ ـ الصدوق في المقنع : وان اقتضت جارية جارية بيدها [١] ، فعليها المر وتضرب الحد.


الباب ٣١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٤.

الباب ٣٢

١ ـ الجعفريات ص ١٠٣.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

[١] في المصدر : افتضت.

٣ ـ المقنع ص ١٤٥.

[١] في نسخة والمصدر : بإصبعها.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست