نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 87
٣١ ـ ( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها
من بلدها ، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده ، وكانت من بلاد المسلمين ، فإن لم
تخرج نقص مهرها )
(١٧٦١٣) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم ، فذلك
جائز لهما ، والشرط جائز بين المسلمين ، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا ».
٣٢ ـ ( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه
مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها )
(١٧٦١٤) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال :
« عليه الحد ، ويغرم العقر ، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها ».
(١٧٦١٥) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أنه
قضى في امرأة اقتضت [١] جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».
(١٧٦١٦) ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وان اقتضت جارية جارية بيدها [١] ،
فعليها المر وتضرب الحد.