٣٠ ـ ( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن
يأتيها متى شاء ، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا
خاصا أو ترك القسم )
(١٧٦١١) ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن زرارة قال : سئل أبو جعفر
( عليه السلام ) ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما
( شاء نهارا ) [١] أو بين كل جمعة أو شهر يوما ، ومن النفقة كذا وكذا ،
قال : « فليس ذلك الشرط بشئ ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة
».
(١٧٦١٢) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت [١] كل شهر أو جمعة ، وعلى
أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما ، واتفقا عليه ، قال : الشرط باطل ، ولها
من النفقة والقسمة ما للنساء ، والنكاح جائز ، فإن شاء أمسكها على
الواجب ، وإن شاء طلقها ، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها
وكرهت الطلاق ، فالامر إليها إذا صالحته ، قال الله عز وجل : (وإن
امرأة
خافت)[٢] » الآية.