responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 160

« أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا ».

(١٧٨٥٦) ٢ ـ وعن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، أنه كان يأخذ من عنده ( من ) [١] الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب والعشاء في وقت واحد ، فقيل له في ذلك ، فقال : « هو أخف عليهم ، وأجدر أن يسارعوا إليها ، ولا يضيعوها ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا » وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ، ويقول : « إذا طاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة ».

(١٧٨٥٧) ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

٥٤ ـ ( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى ، وكذا المولودة من الزنى ، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك ، رجلا كان المالك أو امرأة )

(١٧٨٥٨) ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن مظاءرة ولد الزنى.


٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٣.

[١] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤ وص ٩٨ ح ٦٥.

الباب ٥٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩١١.

[١] المظاءرة : اتخاذ الظئر ، والظئر : المرضعة للطفل غير والدته ( لسان العرب ج ٤ ص ٥١٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست