نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 159
(١٧٨٥٢) ٢ ـ وعن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى على رجل لامرأته وكانت
ترضع ولدا له ، بربع مكوك [١] من طعام وجرة من ماء.
(١٧٨٥٣) ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع
ولدا له : « إنها أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك ، وتأخذ الذي يعطي
المرضعة ».
٥٢ ـ ( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب
المملوك وان تزوجت ، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم ، والحر أحق بالحضانة من المملوك ،
وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها )
(١٧٨٥٤) ١ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث أن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) حكم في بنت حمزة لخالتها ، دون أمير المؤمنين ( عليه السلام )
وجعفر ، وقد طلباها لأنها ابنة عمهما جميعا ، وقال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : « عندي بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي أحق
بها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ادفعوها إلى خالتها ، فان الخالة أم ».
٥٣ ـ ( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة
، والجمع بين الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع ، وبينهم وبين النساء )
(١٧٨٥٥) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه :
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧٤.
[١] المكوك : المد ، وقيل : الصاع
، والأول أشبه لما جاء مفسرا بالمد ( مجمع البحرين ) ج ٥ ص ٢٨٩ ).
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٦.
الباب ٥٢
١ ـ درر اللآلي ج ١
ص ٤٥٧
الباب ٥٣
١ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٩٤.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 159