responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 159

(١٧٨٥٢) ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى على رجل لامرأته وكانت ترضع ولدا له ، بربع مكوك [١] من طعام وجرة من ماء.

(١٧٨٥٣) ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع ولدا له : « إنها أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك ، وتأخذ الذي يعطي المرضعة ».

٥٢ ـ ( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت ، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم ، والحر أحق بالحضانة من المملوك ، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها )

(١٧٨٥٤) ١ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حكم في بنت حمزة لخالتها ، دون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجعفر ، وقد طلباها لأنها ابنة عمهما جميعا ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « عندي بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي أحق بها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ادفعوها إلى خالتها ، فان الخالة أم ».

٥٣ ـ ( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة ، والجمع بين الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع ، وبينهم وبين النساء )

(١٧٨٥٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه :


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧٤.

[١] المكوك : المد ، وقيل : الصاع ، والأول أشبه لما جاء مفسرا بالمد ( مجمع البحرين ) ج ٥ ص ٢٨٩ ).

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٦.

الباب ٥٢

١ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧

الباب ٥٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست