responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 161

(١٧٨٥٩) ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا ولدت الجارية من الزنى ، لم تتخذ ظئرا » أي مرضعا.

(١٧٨٦٠) ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت ، فاحتاج المولى إلى لبنها ، قال : « ان أحل لهما ما صنعا فلا بأس ».

٥٥ ـ ( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية ، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها )

(١٧٨٦١) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في استرضاع اليهود والنصارى والمجوس ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إذا أرضعوا لكم ، فامنعوهم من شرب الخمر ، وأكل ما لا يحل [١] ».

(١٧٨٦٢) ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز مظاءرة المجوس ، فأما أهل الكتاب ـ اليهود والنصارى ـ فلا بأس ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر [١] ولحم الخنزير.

٥٦ ـ ( باب كراهة استرضاع الناصبية )

(١٧٨٦٣) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١١.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٢.

الباب ٥٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٣.

[١] في المصدر زيادة : أكله.

٢ ـ المقنعة ص ١١١.

[١] في المصدر زيادة : اكل.

الباب ٥٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست