نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 161
(١٧٨٥٩) ٢ ـ وعن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا ولدت
الجارية من الزنى ، لم تتخذ ظئرا » أي مرضعا.
(١٧٨٦٠) ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن غلام لرجل وقع على
جارية له فولدت ، فاحتاج المولى إلى لبنها ، قال : « ان أحل لهما ما صنعا فلا
بأس ».
٥٥ ـ ( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية
والمجوسية ، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ، ولا
يبعث معها الولد إلى بيتها )
(١٧٨٦١) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما
رخصا في استرضاع اليهود والنصارى والمجوس ، قال جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) : « إذا أرضعوا لكم ، فامنعوهم من شرب الخمر ، وأكل
ما لا يحل [١] ».
(١٧٨٦٢) ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ولا يجوز مظاءرة المجوس ، فأما أهل
الكتاب ـ اليهود والنصارى ـ فلا بأس ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من
شرب الخمر [١] ولحم الخنزير.
٥٦ ـ ( باب كراهة استرضاع الناصبية )
(١٧٨٦٣) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه