responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 72

شيئاً مات في الآدام وفيه الدم ، في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامداً ، جنّبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيّته ، وإن كان ذائباً فلا يؤكل ، يستسرج به ولا يباع».

[١٤٧٨١] ٢ ـ وبهذا الإسناد : أنّ علياً (عليه السلام) ، سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : «الزيت ـ خاصة ـ يبيعه لمن يعمله صابوناً».

[١٤٧٨٢] ٣ ـ وبهذا الإسناد قال : «قال (عليه السلام) في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه» الخبر.

[١٤٧٨٣] ٤ ـ دعائم الإسلام عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السلام) أنّه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : «إن كان جامداً ألقاها وما حولها واكل الباقي ، وإن كان مائعاً فسد كلّه ويستصبح به ، وسئل أمير المؤمنين ـ يعني عليا (عليه السلام) ـ عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت [فتموت فيه] [١] قال : إن كان ذائباً أُريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن ـ إلى أن قال ـ وقال (عليه السلام) في الزيت : يعمله صابوناً ان شاء».

[١٤٧٨٤] ٥ ـ وقالوا (عليهم السلام) : «إذا أُخرجت الدابة حيّة ولم تمت في الآدام ، لم ينجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل (ولم يبع) [١] ولم يشتر».

[١٤٧٨٥] ٦ ـ وعن عليّ وأبي جعفر (عليهما السلام) أنّهما قالا : «ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى ، فهو ميتة».


٢ ـ الجعفريات ص ٢٦.

٣ ـ المصدر السابق ص ٢٦.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢.

[١] ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢.

[١] ليس في المصدر.

٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست