responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 73

[١٤٧٨٦] ٧ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه موسى بن جعفر ، عن أبيه : «أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، فقال : يبيعه لمن يعمله صابوناً».

[١٤٧٨٧] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، قال : «لعن الله اليهود ، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها [١] ، وإنّ الله تعالى إذا حرم على قوم اكل شيء ، حرّم عليهم ثمنه».

ورواه في الدعائم [٢] : عنه (صلّى الله عليه وآله) إلى قوله : «وأكلوا» وفيه موضع «ثمنها» : «أثمانها».

٧ ـ (باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت ، والنجس بالميتة ،

والعجين بالماء النجس ، ممّن يستحل الميتة)

[١٤٧٨٨] ١ ـ الجعفريات : بالإسناد المتقدم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) أنّه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة ، عُمّيَ على الراعي أو على صاحبها ، فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : «يرمي بها جمعياً إلى الكلاب».

[١٤٧٨٩] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه سئل عن


٧ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٠.

[١] في المصدر : أثمانها.

[٢] دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢.

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٧.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست