نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 71
[١٤٧٧٧] ٥ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) : «أنّ رسول
الله (صلّى الله عليه وآله) ، نهى عن بيع الأحرار ، وعن بيع الميتة [١] والخنزير والأصنام ، وعن عسب الفحل ، وعن ثمن الخمر ،
وعن بيع
العذرة ، وقال : هي ميتة».
[١٤٧٧٨] ٦ ـ كتاب
جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) ، أنّه قال : «من أكل السحت سبعة : الرشوة في الحكم ، ومهر البغي ، وأجر
الكاهن ، وثمن الكلب ، والذين يبنون البنيان على القبور ، والذين يصوّرون التماثيل
، وجعيلة [١] الاعرابي».
[١٤٧٧٩] ٧ ـ الشيخ
أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «لا
تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب».
٦ ـ (باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين
للاستصباح بهما مع
اعلام المشتري
، دون شحم الميتة فلا يباع ،
ولكن يستصبح بما قطع من حي)
[١٤٧٨٠] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه : «أنّ عليّاً (عليه السلام) ، قال في
الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الآدام : فلا بأس بأكله ، قال : وإن كان