responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 71

[١٤٧٧٧] ٥ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) : «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، نهى عن بيع الأحرار ، وعن بيع الميتة [١] والخنزير والأصنام ، وعن عسب الفحل ، وعن ثمن الخمر ، وعن بيع العذرة ، وقال : هي ميتة».

[١٤٧٧٨] ٦ ـ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من أكل السحت سبعة : الرشوة في الحكم ، ومهر البغي ، وأجر الكاهن ، وثمن الكلب ، والذين يبنون البنيان على القبور ، والذين يصوّرون التماثيل ، وجعيلة [١] الاعرابي».

[١٤٧٧٩] ٧ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب».

٦ ـ (باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع

اعلام المشتري ، دون شحم الميتة فلا يباع ، ولكن يستصبح بما قطع من حي)

[١٤٧٨٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه : «أنّ عليّاً (عليه السلام) ، قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الآدام : فلا بأس بأكله ، قال : وإن كان


٥ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٢.

[١] في المصدر زيادة : والدم.

٦ ـ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

[١] الجعيلة : ما يجعل له من أجر على عمله ، وقيل الرشوة ، (لسان العرب ج ١١ ص ١١١).

٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٣٤٩.

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ٢٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست