نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 72
شيئاً مات في الآدام وفيه الدم ، في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان
جامداً ، جنّبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيّته ، وإن كان ذائباً فلا يؤكل ،
يستسرج به ولا يباع».
[١٤٧٨١] ٢ ـ وبهذا
الإسناد : أنّ علياً (عليه السلام) ، سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال
: «الزيت ـ خاصة ـ يبيعه لمن يعمله صابوناً».
[١٤٧٨٢] ٣ ـ وبهذا
الإسناد قال : «قال (عليه السلام) في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه
: استسرجوه» الخبر.
[١٤٧٨٣] ٤ ـ دعائم
الإسلام عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السلام) أنّه سئل عن فأرة وقعت في سمن
، قال : «إن كان جامداً ألقاها وما حولها واكل الباقي ، وإن كان مائعاً فسد كلّه
ويستصبح به ، وسئل أمير المؤمنين ـ يعني عليا (عليه
السلام) ـ عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت [فتموت فيه] [١]
قال : إن كان ذائباً أُريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن ـ إلى أن قال ـ وقال
(عليه السلام) في الزيت : يعمله صابوناً ان شاء».
[١٤٧٨٤] ٥ ـ وقالوا
(عليهم السلام) : «إذا أُخرجت الدابة حيّة ولم تمت في الآدام ، لم ينجس ويؤكل ،
وإذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل (ولم يبع) [١] ولم يشتر».
[١٤٧٨٥] ٦ ـ وعن
عليّ وأبي جعفر (عليهما السلام) أنّهما قالا : «ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن
يذكى ، فهو ميتة».