responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 456

[١٥٨٨١] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى ، فهو ضامن لما نقص أو ذهب ، والربح بينهما على ما اتفقا عليه».

[١٥٨٨٢] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جدّه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه (عليهما السلام) ، قال : «إنّ العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، وأن لا يشتروا لبدا [١] رطيبة ، وأن تهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن».

[١٥٨٨٣] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإن أعطى رجل رجلا مالاً مضاربة ، ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به ، فإنّه يضمن المال إن هلك ، والربح بينهما.

٢ ـ (باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلّا مع تفريط)

[١٥٨٨٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «من أخذ مالاً مضاربة فليس عليه فيه ضمان ، فإن اتهم استحلف ، وليس عليه من الوضيعة شيء».

[١٥٨٨٥] ٢ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في الرجل يعطي الرجل مالاً يعمل به ، على أن يعطيه ربحاً مقطوعاً ، قال : «هذا الربا محضا».


٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٩.

٤ ـ قرب الإسناد ص ١١٣.

[١] في نسخة : كبداً.

٥ ـ المقنع ص ١٣٠.

الباب ٢

١ ، ٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٨ ، ٢٦٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست