نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 456
[١٥٨٨١] ٣ ـ وعن
أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى ،
فهو ضامن لما نقص أو ذهب ، والربح بينهما على ما اتفقا
عليه».
[١٥٨٨٢] ٤ ـ عبد
الله بن جعفر في قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن
العلوي ، عن جدّه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه (عليهما السلام) ،
قال : «إنّ العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط
عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، وأن لا يشتروا لبدا [١] رطيبة ، وأن تهريق الماء
على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن».
[١٥٨٨٣] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : وإن أعطى رجل رجلا مالاً مضاربة ، ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به
، فإنّه يضمن المال إن هلك ، والربح بينهما.
٢ ـ (باب أن
يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه
ضمان ولا خسران إلّا مع تفريط)
[١٥٨٨٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال :
«من أخذ مالاً مضاربة فليس عليه فيه ضمان ، فإن اتهم استحلف ، وليس عليه من
الوضيعة شيء».
[١٥٨٨٥] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في الرجل يعطي الرجل
مالاً يعمل به ، على أن يعطيه ربحاً مقطوعاً ، قال : «هذا الربا محضا».