نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 457
٣ ـ (باب حكم المضاربة بمال اليتيم ،
والوصية بالمضاربة به)
[١٥٨٨٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا
اتجر الوصي بمال اليتيم ، ولم يجعل له ذلك في الوصية ، فهو ضامن لما نقص
من المال ، والربح لليتيم».
٤ ـ (باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات ،
فإن عينها لواحد
بعينه فهو له ، وإلّا قسمت على الغرماء بالحصص)
[١٥٨٨٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال :
«ومن كان له عند رجل مال قراض ، فاحتضر وعليه دين ، فإن سمّى المال
ووجد بعينه فهو للذي سمّى ، وإن لم يوجد [بعينه] [١] فما ترك فهو أسوة
الغرماء».
٥ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب
المضاربة)
[١٥٨٨٨] ١ ـ دعائم
الإسلام ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه
دين وعنده مضاربة ، لا يعرفون شيئاً منها بعينه ،
قال : «ما أرى الدين إلّا (حقّاً لأنّه عليه وليس عليه مؤتمن) [١] وما سوى
ذلك فليس عليه [٢] ضمان ، والدين مضمون ، وهو في الوديعة والمضاربة
رجل مأمون».