نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 455
كتاب المضاربة
أبواب كتاب المضاربة
١ ـ (باب أنّ
المالك إذا عين للعامل نوعاً من التصرف أو جهة
للسفر ، لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ،
وإن ربح كان بينهما)
[١٥٨٧٩] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «وكان
للعباس مال مضاربة ، فكان يشترط أن لا يركبوا
بحراً ، ولا ينزلوا وادياً ، فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، وبلغ ذلك رسول الله
(صلّى الله عليه وآله) ، فأجاز شرطه عليهم».
[١٥٨٨٠] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال في
المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالاً من ماله إلى الآخر يتّجر به ، على
أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما ، على ما اتفقا عليه [١].
قال أبو عبد
الله (عليه السلام) : «وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر
ممّا لصاحبه ، فالربح [على] [٢] ما اشترطاه ، والوضيعة على كلّ واحد منهما
بقدر رأس ماله».