responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 455

كتاب المضاربة

أبواب كتاب المضاربة

١ ـ (باب أنّ المالك إذا عين للعامل نوعاً من التصرف أو جهة للسفر ، لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح كان بينهما)

[١٥٨٧٩] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «وكان للعباس مال مضاربة ، فكان يشترط أن لا يركبوا بحراً ، ولا ينزلوا وادياً ، فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، وبلغ ذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، فأجاز شرطه عليهم».

[١٥٨٨٠] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال في المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالاً من ماله إلى الآخر يتّجر به ، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما ، على ما اتفقا عليه [١].

قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر ممّا لصاحبه ، فالربح [على] [٢] ما اشترطاه ، والوضيعة على كلّ واحد منهما بقدر رأس ماله».


كتاب المضاربة

الباب ١

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٧.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٦ ، ٢٥٧.

[١] في المصدر : على ما تراضيا عليه واتفقا.

[٢] أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست