responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 426

أعتقه وله مال غيره ، أخذ من ماله فقضى دينه ، وعتق [١] ما أعتق ، ولم ينتظر به الأجل ، ولا يجعل مكانه رهناً ، وكذلك إن كاتبه أو دبره ، إلّا أن يكون ثمنه مكاتباً أو مدبراً فيه وفاء».

[١٥٨٠٢] ٤ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : «الرهن بما فيه ، إن كان في يد المرتهن أكثر مما أعطى ، ردّ على صاحب الرهن الفضل ، وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن ، ردّ عليه الفضل ، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه».

[١٥٨٠٣] ٥ ـ الصدوق في المقنع : إذا رهن عندك رهناً على أن يخرجه إلى أجل ، فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فإنّ الرهن رهن إلى يوم القيامة ، فإن اشترط أنّه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل ، فإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتّى يجيء صاحبه فرد عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر.

[١٥٨٠٤] ٦ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنه قال : «الراهن والمرهون [١] ممنوعان من التصرف في الرهن».


[١] في المصدر : «أعتق».

٤ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

٥ ـ المقنع ص ١٢٨.

٦ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨.

[١] في المصدر : والمرتهن.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست