نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 426
أعتقه وله مال غيره ، أخذ من ماله فقضى دينه ، وعتق [١] ما أعتق ، ولم
ينتظر به الأجل ، ولا يجعل مكانه رهناً ، وكذلك إن كاتبه أو دبره ، إلّا أن
يكون ثمنه مكاتباً أو مدبراً فيه وفاء».
[١٥٨٠٢] ٤ ـ البحار
، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن
أحمد ، عن محمّد بن محمّد الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن
جعفر ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه
وآله) : «الرهن بما فيه ، إن كان في يد المرتهن أكثر مما أعطى ، ردّ على
صاحب الرهن الفضل ، وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن ، ردّ
عليه الفضل ، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه».
[١٥٨٠٣] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : إذا رهن عندك رهناً على أن يخرجه إلى
أجل ، فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فإنّ الرهن رهن إلى يوم القيامة ،
فإن اشترط أنّه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء
الأجل ولم يحمل ، فإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتّى يجيء
صاحبه فرد عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر.
[١٥٨٠٤] ٦ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ،
أنه قال : «الراهن والمرهون [١] ممنوعان من التصرف في الرهن».