responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 427

كتاب الحجر

أبواب كتاب الحجر

١ ـ (باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال ، على غير الصغير والمجنون والسفيه ، حتّى تزول عنهم الموانع)

[١٥٨٠٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في ولي اليتيم : «إذا قرأ القرآن ، واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفع إليه ، وأنفق [منه] [١] بالمعروف عليه».

[١٥٨٠٦] ٢ ـ عليّ بن إبراهيم في تفسيره : بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قوله تعالى : (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [١] «فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة [مفسدة] [٢] وولده سفيه مفسد ، لا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياماً ، يقول : له [٣] معاشاً».

[١٥٨٠٧] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله


كتاب الحجر

الباب ١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

[١] النساء ٤ : ٥.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] له : ليس في المصدر.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست