نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 427
كتاب الحجر
أبواب كتاب الحجر
١ ـ (باب ثبوت
الحجر عن التصرف في المال ، على غير الصغير
والمجنون والسفيه ، حتّى تزول عنهم الموانع)
[١٥٨٠٥] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في ولي
اليتيم : «إذا قرأ القرآن ، واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن
احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفع إليه ، وأنفق [منه] [١] بالمعروف عليه».
[١٥٨٠٦] ٢ ـ
عليّ بن إبراهيم في تفسيره : بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي
جعفر (عليه السلام) ، في قوله تعالى : (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [١]
«فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة [مفسدة] [٢]
وولده سفيه مفسد ، لا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل
الله له قياماً ، يقول : له [٣] معاشاً».
[١٥٨٠٧] ٣ ـ العياشي
في تفسيره : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله