نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 425
رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فإنّه يسأل صاحب الألف
البينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المائة.
١٦ ـ (باب حكم من رهن مال الغير بغير
إذن ، ومن استعار
شيئاً فرهنه)
[١٥٧٩٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
رجل استعار عراية فارتهنها في مال ـ يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك ـ ثم أفلس أو
غاب أو مات ، قال : يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه».
١٧
ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن)
[١٥٧٩٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) ،
أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنّه رهن في يديه بألف ـ إلى أن قال ـ
«وإن ادعى أنّه ضاع ، وكذبه الراهن ، ولا بينة له ، واختلفا في قيمته ،
فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه ، وعلى صاحبه [١] البينة فيما ادعى من الفضل».
[١٥٨٠٠] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا كانت الأمة أو
الدابة أو الغنم رهناً ، فولدت الأمة ولداً أو نتجت الدابة ، أو توالدت
الغنم ، فالأولاد رهن مع الأمهات».
[١٥٨٠١] ٣ ـ وعنه
(عليه السلام) ، أنّه قال : «من ارتهن عبدا أو أمة ، ثم