responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 425

رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فإنّه يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المائة.

١٦ ـ (باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن ، ومن استعار شيئاً فرهنه)

[١٥٧٩٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل استعار عراية فارتهنها في مال ـ يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك ـ ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه».

١٧ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن)

[١٥٧٩٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنّه رهن في يديه بألف ـ إلى أن قال ـ «وإن ادعى أنّه ضاع ، وكذبه الراهن ، ولا بينة له ، واختلفا في قيمته ، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه ، وعلى صاحبه [١] البينة فيما ادعى من الفضل».

[١٥٨٠٠] ٢ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهناً ، فولدت الأمة ولداً أو نتجت الدابة ، أو توالدت الغنم ، فالأولاد رهن مع الأمهات».

[١٥٨٠١] ٣ ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه قال : «من ارتهن عبدا أو أمة ، ثم


الباب ١٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠.

الباب ١٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨.

[١] في المصدر : «صاحب الرهن».

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٥٠.

[١] في المصدر : «أُنتجت».

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست