responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 422

١٠ ـ (باب أنّ غلة الرهن وفوائده للراهن ، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة ، وجب احتسابها من الدين)

[١٥٧٨٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في كراء الدواب ، والدار المرهونة ، وغلة الشجر ، والضياع المرهونة ، «ذلك كلّه للراهن ، إلّا أن يشترط المرتهن أن يكون رهناً مع الأصل».

[١٥٧٨٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل داراً لها غلة ، فالغلة لصاحب الدار ، وإن رهن رجل أرضاً فيها ثمر ، فإنّ ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.

[١٥٧٨٩] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «لا يغلق الراهن الرهن [١] من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه» ورواه في موضع آخر ، وفيه : «لصاحبه».

١١ ـ (باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا؟)

[١٥٧٩٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا ارتهن [١] الرجل الجارية ، وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن عنده [٢] ، لم


الباب ١٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥١.

٢ ـ المقنع ص ١٢٩.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ١.

[١] غلق الرهن : إذا استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفكه الراهن في الوقت المشروط.

وكان هذا من فعل الجاهلية ، أنّ الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ، ملك المرتهن الرهن ، فأبطله الإسلام (لسان العرب ـ غلق ـ ج ١٠ ص ٢٩٢).

الباب ١١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٣.

[١] في المصدر : «رهن».

[٢] ليس في المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست