نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 422
١٠ ـ (باب أنّ غلة الرهن وفوائده للراهن
، فإن استوفاها
المرتهن بغير إذن وإباحة ، وجب احتسابها من الدين)
[١٥٧٨٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في كراء
الدواب ، والدار المرهونة ، وغلة الشجر ، والضياع المرهونة ، «ذلك كلّه
للراهن ، إلّا أن يشترط المرتهن أن يكون رهناً مع الأصل».
[١٥٧٨٨] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل داراً لها غلة ، فالغلة
لصاحب الدار ، وإن رهن رجل أرضاً فيها ثمر ، فإنّ ثمرتها من حساب
ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى
صاحبها.
[١٥٧٨٩] ٣ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «لا يغلق الراهن الرهن [١] من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه» ورواه في
موضع آخر ، وفيه : «لصاحبه».
١١ ـ (باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل
للراهن
أن يطأها أم لا؟)
[١٥٧٩٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا
ارتهن [١] الرجل الجارية ، وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن عنده [٢] ، لم
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٨٤ ح ٢٥١.
٢ ـ المقنع ص ١٢٩.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣
ص ٢٣٤ ح ١.
[١] غلق الرهن : إذا استحقه المرتهن وذلك
إذا لم يفكه الراهن في الوقت المشروط.
وكان هذا من فعل الجاهلية ، أنّ الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين
، ملك
المرتهن الرهن ، فأبطله الإسلام (لسان العرب ـ غلق ـ ج ١٠ ص ٢٩٢).