نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 421
أن يرد على الراهن الفاضل إن كان فيه ، وإن كان ساوى مقدار حقه
وضيعه ، فليس عليه شيء ، وإن كان الرهن أقل من ماله ، أدى الراهن إليه
فضل ماله.
٨ ـ (باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن
بإذن الراهن على
كراهية ، في
غير الزرع في الأرض المرهونة)
[١٥٧٨٤] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل داراً لها غلة ، فالغلة
لصاحب الدار ، وإن رهن أرضاً فقال الراهن : ازرعها لنفسك ، فليزرعها
وله ما حلّ منها كما أحلّه له ، لأنّه يزرعها بماله ويعمرها.
[١٥٧٨٥] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال :
«الرهن لا ينتفع به ، وما انتفع به من الرهن ، حسب مما هو فيه وقوصص [١] به».
٩ ـ (باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن ،
هل تقبل أم لا؟)
[١٥٧٨٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا
هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين بحاله ، وإن ادعى الذي هو في يديه
مرهون أنّه ضاع ، ولا بيان له على ذلك ، وكذبه الراهن ، لم يقبل قوله إلّا ببينة».
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ١٢٩.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٨٣ ح ٢٤٦.
[١] القص : القطع ، وقوصص به : أي اقتطع
منه من المال المرهون قدر انتفاعه من
العين المرهونة (مجمع البحرين (قصص) ج ٤ ص ١٨٠).
الباب ٩
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 421