responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 421

أن يرد على الراهن الفاضل إن كان فيه ، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه ، فليس عليه شيء ، وإن كان الرهن أقل من ماله ، أدى الراهن إليه فضل ماله.

٨ ـ (باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على

كراهية ، في غير الزرع في الأرض المرهونة)

[١٥٧٨٤] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل داراً لها غلة ، فالغلة لصاحب الدار ، وإن رهن أرضاً فقال الراهن : ازرعها لنفسك ، فليزرعها وله ما حلّ منها كما أحلّه له ، لأنّه يزرعها بماله ويعمرها.

[١٥٧٨٥] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «الرهن لا ينتفع به ، وما انتفع به من الرهن ، حسب مما هو فيه وقوصص [١] به».

٩ ـ (باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن ، هل تقبل أم لا؟)

[١٥٧٨٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين بحاله ، وإن ادعى الذي هو في يديه مرهون أنّه ضاع ، ولا بيان له على ذلك ، وكذبه الراهن ، لم يقبل قوله إلّا ببينة».


الباب ٨

١ ـ المقنع ص ١٢٩.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٦.

[١] القص : القطع ، وقوصص به : أي اقتطع منه من المال المرهون قدر انتفاعه من العين المرهونة (مجمع البحرين (قصص) ج ٤ ص ١٨٠).

الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست