نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 423
يكن له ذلك ، وإن وصل إليها فوطأها فلا شيء عليه ، وإن علقت منه ،
قضى [٣] الدين من ماله وردت إليه ، وكانت أم ولد إذا ولدت».
١٢ ـ (باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام
بمؤونتها ، وتقاصا
بنفقتها ، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة)
[١٥٧٩١] ١ ـ البحار
، عن كتاب الإمامة والتبصرة : لعلي بن بابويه ، عن
سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن
إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ،
قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : الرهن يركب إذا كان
مرهوناً ، وعلى الذي يركب الظهر نفقته».
[١٥٧٩٢] ٢ ـ وبهذا
الإسناد قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) :
الرهن محلوب ومركوب».
عوالي اللآلي :
عنه (صلّى الله عليه وآله) ، مثله ، وزاد : «وعلى
الذي يحلب ويركب ، النفقة» [١].
١٣ ـ (باب أنّ من وجد عنده رهناً لم
يعلم صاحبه ، ولا ما
عليه ، كان كماله)
[١٥٧٩٣] ١ ـ الصدوق
في المقنع : سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) ، عن
رجل هلك أخوه وترك صندوقاً فيه رهون ، بعضها عليه اسم صاحبه وبكم