responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 420

٥ ـ (باب أنّ الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ، ولم يسقط من حقه شيء ،

وحكم خيانة العبد المرهون)

[١٥٧٨٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن ، والدين بحاله».

[١٥٧٨١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن رهن عنده مملوكاً فأجذم ، أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر المتاع ولم يحركه ولم يتعاهده فانفسد ، فإنّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً ، وإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ، واعلم أنّه متى ما رهن رجل عند رجل رهناً ، فضاع من غير أن يضيعه ، فهو من مال الراهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله.

٦ ـ (باب أنّه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه ، وكان الباقي رهناً على جميع الحقّ)

[١٥٧٨٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، فإنّ ماله في تربة الأرض.

وإن رهن عنده رهناً فصدع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ، فإن هلك بعضه وبقي بعضه ، فإنّ حقّه فيما بقي.

٧ ـ (باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن ، لزمه ضمانه وترادّا الفضل بينهما)

[١٥٧٨٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع ، فإنّ عليه


الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧.

٢ ـ المقنع ص ١٢٨.

الباب ٦

١ ـ المقنع ص ١٢٨.

الباب ٧

١ ـ المقنع ص ١٢٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست