نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 420
٥ ـ (باب أنّ الرهن إذا تلف من غير
تفريط من المرتهن لم
يضمنه ، ولم يسقط من حقه شيء ،
وحكم خيانة العبد المرهون)
[١٥٧٨٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا
هلك الرهن فهو من مال الراهن ، والدين بحاله».
[١٥٧٨١] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإن رهن عنده مملوكاً فأجذم ، أو رهن عنده
متاعاً فلم ينشر المتاع ولم يحركه ولم يتعاهده فانفسد ، فإنّ ذلك لم ينقص من
ماله شيئاً ، وإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ،
واعلم أنّه متى ما رهن رجل عند رجل رهناً ، فضاع من غير أن يضيعه ، فهو
من مال الراهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله.
٦ ـ (باب أنّه إذا تلف بعض الرهن من غير
تفريط المرتهن لم
يضمنه ، وكان الباقي رهناً على جميع
الحقّ)
[١٥٧٨٢] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو
انهدمت ، فإنّ ماله في تربة الأرض.
وإن رهن عنده
رهناً فصدع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ، فإن
هلك بعضه وبقي بعضه ، فإنّ حقّه فيما بقي.
٧ ـ (باب أن
الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن ، لزمه ضمانه
وترادّا الفضل بينهما)
[١٥٧٨٣] ١ ـ الصدوق
في المقنع : فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع ، فإنّ عليه
الباب ٥
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧.
٢ ـ المقنع ص ١٢٨.
الباب ٦
١ ـ المقنع ص ١٢٨.
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ١٢٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 420