نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 419
لو باعني وأسلفني لقضيته ، وإنّي لأمين في السماء ، وأمين في الأرض ، اذهب بدرعي
الحديد إليه» الخبر.
٣ ـ (باب اشتراط القبض في الرهن ، وجواز
كون قيمته أقل من
الدين بكثير وأكثر ومساوياً)
[١٥٧٧٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال :
«لا يكون الرهن إلّا مقبوضا».
[١٥٧٧٨] ٢ ـ وعنه
(عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم ،
ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلّها إذا قبضت ، وإن لم تقبض فليس برهن».
٤ ـ (باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب
صاحبه ، وجواز بيعه
إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف ، ويحفظ فاضل
الثمن حتّى يجيء صاحبه)
[١٥٧٧٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا
كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن ، لم يبع الرهن إلّا أن يحضر ، أو يكون له
وكيل ، أو جعل بيعه إن غاب عن وقت الأجل إلى من هو في يده [١] ، أو إلى
غيره».