responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 419

لو باعني وأسلفني لقضيته ، وإنّي لأمين في السماء ، وأمين في الأرض ، اذهب بدرعي الحديد إليه» الخبر.

٣ ـ (باب اشتراط القبض في الرهن ، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساوياً)

[١٥٧٧٧] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا يكون الرهن إلّا مقبوضا».

[١٥٧٧٨] ٢ ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم ، ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلّها إذا قبضت ، وإن لم تقبض فليس برهن».

٤ ـ (باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف ، ويحفظ فاضل الثمن حتّى يجيء صاحبه)

[١٥٧٧٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن ، لم يبع الرهن إلّا أن يحضر ، أو يكون له وكيل ، أو جعل بيعه إن غاب عن وقت الأجل إلى من هو في يده [١] ، أو إلى غيره».


الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٤.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٥.

الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٩.

[١] في المصدر : يديه.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست