نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 360
قلت : ليس
الغرض من الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النخل في
الصورة المفروضة ، بل ثبوت حق أجرة السعي وغيره للبائع إن كان بإذنه ،
أو مطلقاً في صورة التضرر بعدمه.
٧ ـ (باب أنّه إذا كان بين اثنين نخل أو
زرع ، جاز أن يتقبل
أحدهما بحصة
صاحبه من الثمرة بوزن معلوم)
[١٥٦٠٢] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) : «أنّ رسول الله
(صلّى الله عليه وآله) ، أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث إليهم
من يخرص عليهم ، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون».
٨ ـ (باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن
يسنبل دون الحب على
كراهية ، فإن
اشتراه قصيلاً (*) كان له تركه حتّى يسنبل مع
الشرط أو الإذن)
[١٥٦٠٣] ١ ـ الصدوق
في المقنع : ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل
أن يسنبل وهو حشيش ، إلّا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب.
٩ ـ (باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره ،
وبالورق ، وبيع
الأرض بحنطة منها ، ومن غيرها)
[١٥٦٠٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ٨٣.
الباب ٨
* القصل : القطع ، ومنه سمي القصيل ، وهو ما يقطع من الزرع وهو أخضر قبل
أن ينعقد في سنابله. (لسان العرب ـ قصل ـ ج ١١ ص ٥٥٨).
١ ـ المقنع ص ١٣٢.
الباب ٩
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٧ ح ٥٠.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 360