responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 360

قلت : ليس الغرض من الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النخل في الصورة المفروضة ، بل ثبوت حق أجرة السعي وغيره للبائع إن كان بإذنه ، أو مطلقاً في صورة التضرر بعدمه.

٧ ـ (باب أنّه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع ، جاز أن يتقبل

أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم)

[١٥٦٠٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) : «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث إليهم من يخرص عليهم ، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون».

٨ ـ (باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على

كراهية ، فإن اشتراه قصيلاً (*) كان له تركه حتّى يسنبل مع الشرط أو الإذن)

[١٥٦٠٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش ، إلّا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب.

٩ ـ (باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره ، وبالورق ، وبيع الأرض بحنطة منها ، ومن غيرها)

[١٥٦٠٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا


الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ٨٣.

الباب ٨

* القصل : القطع ، ومنه سمي القصيل ، وهو ما يقطع من الزرع وهو أخضر قبل أن ينعقد في سنابله. (لسان العرب ـ قصل ـ ج ١١ ص ٥٥٨).

١ ـ المقنع ص ١٣٢.

الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست