responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 361

يجوز بيع السنبل بالحنطة ، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة ، إذا كان البيع إنّما يقع على الزرع لا على السنبل ، وكذلك الرطاب».

١٠ ـ (باب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة ،

ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة)

[١٥٦٠٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن المزابنة ، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاً.) [١٥٦٠٦] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن المزابنة ، وهي بيع التمر بالتمر كيلاً ، وبيع العنب بالزبيب كيلاً.

١١ ـ (باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً ، وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر)

[١٥٦٠٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن المزابنة ، ورخص في [١] ذلك في العرايا ، قال أبو جعفر (عليه السلام) : «والعرايا : النخلة والنخلتان والثلاث والعشر بفضاء يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطباً ، والعرايا العطايا. وقد اختلف في تفسير العرايا ، فقال قوم : العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائط إذا باع ثمرته ، فلا يدخلها في البيع ، ولكنّه يبقيها لنفسه ، فتلك المستثنى [٢] لا يخرص عليه ، لأنّه قد عفي لهم عمّا يأكلون ، وسمّيت عرايا لأنّه أعريت من أن تباع أو تخرص [في] [٣] الصدقة ، فرخص النبيّ (صلّى الله عليه وآله)


الباب ١٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٩.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٣.

الباب ١١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٢٩.

[١] في المصدر : من.

[٢] في المصدر : الثنايا.

[٣] أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست