نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 361
يجوز بيع السنبل بالحنطة ، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة ،
إذا كان البيع إنّما يقع على الزرع لا على السنبل ، وكذلك الرطاب».
١٠ ـ (باب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل
بثمرة منه وهي المزابنة ،
ولا بيع الزرع
بحب منه وهي المحاقلة)
[١٥٦٠٥] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى
عن المزابنة ، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاً.)
[١٥٦٠٦] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن
المزابنة ، وهي بيع التمر بالتمر كيلاً ، وبيع العنب بالزبيب كيلاً.
١١ ـ (باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً
، وهي النخلة تكون
لإنسان في دار آخر)
[١٥٦٠٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى
عن المزابنة ، ورخص في [١] ذلك في العرايا ، قال أبو جعفر
(عليه السلام) : «والعرايا : النخلة والنخلتان والثلاث والعشر بفضاء
يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطباً ، والعرايا العطايا. وقد اختلف في تفسير
العرايا ، فقال قوم : العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائط إذا باع
ثمرته ، فلا يدخلها في البيع ، ولكنّه يبقيها لنفسه ، فتلك المستثنى [٢] لا
يخرص عليه ، لأنّه قد عفي لهم عمّا يأكلون ، وسمّيت عرايا لأنّه أعريت من
أن تباع أو تخرص [في] [٣] الصدقة ، فرخص النبيّ (صلّى الله عليه وآله)