responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 359

[١٥٥٩٩] ٣ ـ وفي كمال الدين : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معاً ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عليّ بن مهزيار ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ، في حديث سلمان ، ـ إلى أن قال ـ : «قال سلمان : فبينما أنا ذات يوم في الحائط ، إذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامة ، فقلت في نفسي : والله ما هؤلاء كلّهم أنبياء ، وإنّ [١] فيهم نبياً ، قال : فأقبلوا حتّى دخلوا الحائط والغمامة تسير ، معهم فلمّا دخلوا إذا فيهم رسول الله وأمير المؤمنين (صلوات الله عليهما وعلى آلهما) ، وأبو ذر ، والمقدار ، وعقيل بن أبي طالب ، وحمزة بن عبد المطلب ، وزيد بن حارثة ، فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل ، ورسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول لهم : كلوا من الحشف ، ولا تفسدوا على القوم شيئاً» الخبر.

[١٥٦٠٠] ٤ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «وليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلّا بإذن صاحبه ، إلّا أن يكون مضطراً ، قلت : فإنّه يكون في البستان الأجير والمملوك ، قال : ليس له أن يتناوله إلّا باذن صاحبه».

٦ ـ (باب جواز بيع الأُصول ، وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه

للجذوع فتركه حتّى حمل ، وحكم من باع نخلاً مؤبراً ، لمن الثمرة؟)

[١٥٦٠١] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن اشتريت نخلاً لتقطعه للجذوع ، فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ، ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك ، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه.


٣ ـ كمال الدين ص ١٦٤.

[١] في المصدر : ولكن.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ٦

١ ـ المقنع ص ١٢٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست