نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 359
[١٥٥٩٩] ٣ ـ وفي
كمال الدين : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطار وأحمد بن
إدريس معاً ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عليّ بن مهزيار ،
عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ، في حديث
سلمان ، ـ إلى أن قال ـ : «قال سلمان : فبينما أنا ذات يوم في الحائط ، إذا
أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامة ، فقلت في نفسي : والله ما هؤلاء
كلّهم أنبياء ، وإنّ [١] فيهم نبياً ، قال : فأقبلوا حتّى دخلوا الحائط والغمامة
تسير ، معهم فلمّا دخلوا إذا فيهم رسول الله وأمير المؤمنين (صلوات الله
عليهما وعلى آلهما) ، وأبو ذر ، والمقدار ، وعقيل بن أبي طالب ، وحمزة بن
عبد المطلب ، وزيد بن حارثة ، فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف
النخل ، ورسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول لهم : كلوا من الحشف ،
ولا تفسدوا على القوم شيئاً» الخبر.
[١٥٦٠٠] ٤ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) ، أنّه قال : «وليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو
أرض إلّا بإذن صاحبه ، إلّا أن يكون مضطراً ، قلت : فإنّه يكون في
البستان الأجير والمملوك ، قال : ليس له أن يتناوله إلّا باذن صاحبه».
٦ ـ (باب جواز بيع الأُصول ، وحكم من
اشترى نخلاً ليقطعه
للجذوع فتركه
حتّى حمل ، وحكم من باع نخلاً
مؤبراً ، لمن الثمرة؟)
[١٥٦٠١] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإن اشتريت نخلاً لتقطعه للجذوع ، فغبت
وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ، ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك ، إلا
أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه.