نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 356
فعل ذلك من أجل خصومتهم.
[١٥٥٨٨] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتّى يزهو ، وهو
أن يحمر ويصفر ، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة ، مخافة
الآفة حتّى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو
أكثر من ذلك ، وعلّة ذلك أنّه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل.
[١٥٥٨٩] ٣ ـ الجعفريات
: بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) ، أنه
قال : «سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، يقول : حجراً محجوراً
ـ قال : أي حراماً محرماً ـ شري الثمار
حتّى تطعم ، والنخل حتّى تزهو ،
والحبة حتّى تفرك [١]».
[١٥٥٩٠] ٤ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع
ثمر النخل ، حتّى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن ، قال : قلت : ما يوزن؟
فقال رجل عنده (صلّى الله عليه وآله) : وحتى يحرز. وعنه (صلّى الله عليه
وآله) ، أنّه نهى عن بيع الثمرة ، حتّى يبدو صلاحها للبائع والمشتري.
[١٥٥٩١] ٥ ـ وعنه
(صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع العنب حتّى يسود ،
وعن بيع الحب حتّى يشتد ، وعن بيع التمر حتّى يبيض.
قلت : الأقوى
حرمة البيع قبل الزهو عاماً واحداً ، لا الكراهة كما في
عنوان الباب ، وتمام الكلام في الفقه.
٢ ـ المقنع ص ١٢٣.
٣ ـ الجعفريات ص ١٨٠.
[١] الفرك : دلك الشيء حتّى ينقلع عن
حبه ، وأفرك السنبل وهو حين يصلح أن
يفرك فيؤكل. (لسان العرب ـ فرك ـ ج ١٠ ص ٤٧٣).
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١
ص ١٣٢ ح ١٦.
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١
ص ٢١٨ ح ٨٦.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 356