responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 356

فعل ذلك من أجل خصومتهم.

[١٥٥٨٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتّى يزهو ، وهو أن يحمر ويصفر ، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة ، مخافة الآفة حتّى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ، وعلّة ذلك أنّه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل.

[١٥٥٨٩] ٣ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) ، أنه قال : «سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، يقول : حجراً محجوراً  ـ قال : أي حراماً محرماً ـ شري الثمار حتّى تطعم ، والنخل حتّى تزهو ، والحبة حتّى تفرك [١]».

[١٥٥٩٠] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع ثمر النخل ، حتّى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن ، قال : قلت : ما يوزن؟ فقال رجل عنده (صلّى الله عليه وآله) : وحتى يحرز. وعنه (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع الثمرة ، حتّى يبدو صلاحها للبائع والمشتري.

[١٥٥٩١] ٥ ـ وعنه (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع العنب حتّى يسود ، وعن بيع الحب حتّى يشتد ، وعن بيع التمر حتّى يبيض.

قلت : الأقوى حرمة البيع قبل الزهو عاماً واحداً ، لا الكراهة كما في عنوان الباب ، وتمام الكلام في الفقه.


٢ ـ المقنع ص ١٢٣.

٣ ـ الجعفريات ص ١٨٠.

[١] الفرك : دلك الشيء حتّى ينقلع عن حبه ، وأفرك السنبل وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. (لسان العرب ـ فرك ـ ج ١٠ ص ٤٧٣).

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٢ ح ١٦.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست