نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 355
أبواب بيع التمار
١ ـ (باب كراهة
بيعها عاماً واحداً قبل بدو صلاحها وهو أن
تحمر أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم (*) ، وعدم
تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة)
[١٥٥٨٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه
(عليهم السلام) ، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، نهى عن بيع
الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وقال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) :
«وبدو صلاحها أن تزهو» قيل : وما الزهو؟ قال : «تلون بحمرة أو صفرة
أو بسواد» وروينا عن أمير المؤمنين ، ومحمد بن عليّ بن الحسين ، وجعفر بن
محمد (عليهم السلام) ، أنّهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت .. الخبر.
وقال جعفر بن
محمّد (عليهما السلام) : «وليس النهي عن بيع الثمار [١] نهي
تحريم ، يحرم به شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه ، ولكنهم كانوا يشترونها
كذلك على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، فربما هلكت الثمرة
بالآفة تصيبها [٢] ، فيختصمون إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، فلمّا
أكثروا الخصومة في ذلك ، نهاهم عن البيع حتّى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن
أبواب بيع الثمار
الباب ١
* الحصرم : العنب وهو أخضر قبل أن ينضج ، وهو حامض (لسان العرب
ـ حصرم ـ ج ١٢ ص ١٣٧).