responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 355

أبواب بيع التمار

١ ـ (باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم (*) ، وعدم تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة)

[١٥٥٨٧] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وقال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) : «وبدو صلاحها أن تزهو» قيل : وما الزهو؟ قال : «تلون بحمرة أو صفرة أو بسواد» وروينا عن أمير المؤمنين ، ومحمد بن عليّ بن الحسين ، وجعفر بن محمد (عليهم السلام) ، أنّهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت .. الخبر.

وقال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) : «وليس النهي عن بيع الثمار [١] نهي تحريم ، يحرم به شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه ، ولكنهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، فربما هلكت الثمرة بالآفة تصيبها [٢] ، فيختصمون إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، فلمّا أكثروا الخصومة في ذلك ، نهاهم عن البيع حتّى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن


أبواب بيع الثمار

الباب ١

* الحصرم : العنب وهو أخضر قبل أن ينضج ، وهو حامض (لسان العرب ـ حصرم ـ ج ١٢ ص ١٣٧).

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٥ ، ٤٦.

[١] في المصدر زيادة : قبل أن يبدو صلاحها.

[٢] في المصدر : تدخل عليها.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست