نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 357
٢ ـ (باب أنّه إذا أدرك بعض البستان جاز
بيع ثمراته أجمع ،
وكذا لو أدرك
بعض ثمار تلك الأرض)
[١٥٥٩٢] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق
(عليهم السلام) ، أنّهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها.
٣ ـ (باب جواز بيع الثمار قبل بدو
الصلاح مع الضميمة)
[١٥٥٩٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين ومحمد بن عليّ وجعفر بن محمد
(عليهم السلام) ، أنّهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها ،
أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شيء منها ، سنة واحدة وسنتين بعدها ،
لأنّ البيع حينئذٍ يقع على ما زها ، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر ، ويكون ما
لم يزه وما لم يظهر بعد تبعاً له ، كالمقاثي [١] وكثير من الثمار ، ويظهر شيء
بعد شيء ، ويقع البيع أولاً على ما بدا صلاحه منه ، كالمقاثي والمباطخ [٢]
وكثير من الثمار.
[١٥٥٩٤] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإن اشتريته سنة واحدة ، فلا تشتره حتى
تبلغ.
الباب ٢
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٤ ح ٤٦.
الباب ٣
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٤ ح ٤٦.
[١] المقاثي : جمع مقثاة وهي الأرض
المزروعة قثاء ، والقثاء : الخيار (لسان العرب
ـ قثأ ـ ج ١ ص ١٢٨).
[٢] المباطخ : جمع مبطخة وهي الأرض التي
يكثر فيها البطيخ (لسان العرب ج ٣
ص ٩).
٢ ـ المقنع ص ١٢٣.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 357