responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 357

٢ ـ (باب أنّه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع ،

وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض)

[١٥٥٩٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق (عليهم السلام) ، أنّهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها.

٣ ـ (باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة)

[١٥٥٩٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين ومحمد بن عليّ وجعفر بن محمد (عليهم السلام) ، أنّهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها ، أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شيء منها ، سنة واحدة وسنتين بعدها ، لأنّ البيع حينئذٍ يقع على ما زها ، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر ، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعاً له ، كالمقاثي [١] وكثير من الثمار ، ويظهر شيء بعد شيء ، ويقع البيع أولاً على ما بدا صلاحه منه ، كالمقاثي والمباطخ [٢] وكثير من الثمار.

[١٥٥٩٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن اشتريته سنة واحدة ، فلا تشتره حتى تبلغ.


الباب ٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦.

الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦.

[١] المقاثي : جمع مقثاة وهي الأرض المزروعة قثاء ، والقثاء : الخيار (لسان العرب ـ قثأ ـ ج ١ ص ١٢٨).

[٢] المباطخ : جمع مبطخة وهي الأرض التي يكثر فيها البطيخ (لسان العرب ج ٣ ص ٩).

٢ ـ المقنع ص ١٢٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست