تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس.
١١ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف)
[١٥٥٨٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه كتب إلى رفاعة ، يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف.
[١٥٥٨٦] ٢ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير ، يدا بيد ، ولا خير فيه نسيئة».
الباب ١١
١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٦.
٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤١.