responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 353

يقول : يكون معه عروض غيره أحب إليّ «فقيل له : أرأيت إن كان الدراهم أكثر من الفضة التي فيه؟ قال : وكيف لهم بالإحاطة بذلك؟» قيل : فإنّهم يعرفونه ، قال : «إن كانوا يعرفونه فلا بأس ، وإلّا فإنّهم يجعلون معه العروض أحب إليّ» وإنّما يعني (صلوات الله عليه) بذلك أن يكون مع الفضة عرض ، ويعلم أن الدراهم أكثر منها ، فتكون الفضة بالفضة وزناً بوزن ، والفاضل في العروض ، وأن تكون الدراهم أقل من الفضة ، ويكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه.

[١٥٥٨٢] ٢ ـ العلامة الحلي في التذكرة : عن عطاء بن يسار ، أنّ معاوية باع سقاية من ذهب (أو ورق) [١] بأكثر من ورقها [٢] ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، ينهى عن مثل هذا إلّا مثلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساً ، قال أبو الدرداء : من يعذرني من هذا؟ أخبره عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله)! ويخبرني عن رأيه! والله لا سكنت بأرض أنت فيها ، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلّا وزناً بوزن مثلاً بمثل.

[١٥٥٨٣] ٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «فلو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهماً ، أو خاتماً يسوى درهماً بعشرة ما دام عليه فصّ لا يكون شيئاً فليس بالربا».

١٠ ـ (باب حكم من كان له على غيره دراهم ، فسقطت حتّى لا تنفق بين الناس)

[١٥٥٨٤] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا استقرضت من رجل دراهم ، ثم سقطت


٢ ـ تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤٧٧.

[١] ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : وزنها.

٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٥.

الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ١٢٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست