نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 315
وجب ، ويقول : أسألك ديناً آخر [١] به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ
تقوم [٢] بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو بعشرين ألف درهم [٣] فقال :
لا بأس. وروي في خبر آخر : بمثله لا بأس ، وقد أمرني أبي ففعلت مثل
هذا ، قال في موضع آخر : ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما ،
أو خاتماً يسوى درهماً بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئاً ، فليس بربا».
٧ ـ (باب أنّه إذا قوم على الدلال متاعاً
وجعل له ما زاد جاز ، ولم
يجز للدلال بيعه مرابحة)
[١٥٤٦٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
الرجل يدفع إليه المتاع ، فيقال له : بعه فما زدت على كذا وكذا فهو لك ،
قال : «لا بأس به».
٨ ـ (باب جواز بيع الأمة مرابحة ، وإن
وطأها)
[١٥٤٦١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، هل له أن يبيعها مرابحة؟ قال : «لا
بأس بذلك».
[١] في الحجرية : «أخرى» وفي المصدر : «اجرو» والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب.