responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 315

وجب ، ويقول : أسألك ديناً آخر [١] به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم [٢] بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو بعشرين ألف درهم [٣] فقال : لا بأس. وروي في خبر آخر : بمثله لا بأس ، وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا ، قال في موضع آخر : ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما ، أو خاتماً يسوى درهماً بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئاً ، فليس بربا».

٧ ـ (باب أنّه إذا قوم على الدلال متاعاً وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة)

[١٥٤٦٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يدفع إليه المتاع ، فيقال له : بعه فما زدت على كذا وكذا فهو لك ، قال : «لا بأس به».

٨ ـ (باب جواز بيع الأمة مرابحة ، وإن وطأها)

[١٥٤٦١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، هل له أن يبيعها مرابحة؟ قال : «لا بأس بذلك».


[١] في الحجرية : «أخرى» وفي المصدر : «اجرو» والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب.

[٢] في الحجرية : «يقومه» وما أثبتناه من المصدر.

[٣] ليس في المصدر.

الباب ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٢.

الباب ٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥ ح ١٢٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست