responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 314

٤ ـ (باب أنّه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه

على كراهية ، وأن يشتري منه ويبيعه ، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه)

[١٥٤٥٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهم السلام) ، أنّه سئل عن القوم يتبايعون العينة [١] ، (حتّى إذا) [٢] اتفقوا أدخلوا بينهم بيعاً ، قال : «ولم ذاك؟» قال : يكرهون الحرام ، قال : «من أراد الحرام فلا بأس به ولو أنّ رجلاً واطأ امرأة على فجور حتّى اتفقا ، ثم بدا لهما فتناكحا نكاحاً صحيحاً ، كان ذلك جائزاً».

٥ ـ (باب أنّه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه ، فيبيعه

إياه بربح وغيره ، نقداً أو نسيئة)

[١٥٤٥٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يقول للرجل : ابتع لي متاعاً حتّى أشتريه منك بنسيئة ، فابتاع له من أجل ذلك ، قال : «لا بأس ، إنّما يشتري منه بعد ما يملكه» قيل : فإن أتاه يريد طعاماً أو بيعاً بنسيئة ، أيصلح أن يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر؟ قال : «لا بأس بذلك».

٦ ـ (باب أنّه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ، ويشترط قرضاً ، أو تعجيل دين)

[١٥٤٥٩] ١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «روي أنّه سئل عن رجل له دين قد


الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٣.

[١] في المصدر : «بالعينة».

[٢] في المصدر : «فإذا».

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٤.

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست