نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 314
٤ ـ (باب أنّه يجوز لمن عليه الدين أن
يتعين من صاحبه ويقضيه
على كراهية ،
وأن يشتري منه ويبيعه ، وأن يضمن
عنه غريمه ويقضيه)
[١٥٤٥٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهم السلام) ، أنّه سئل عن القوم يتبايعون العينة [١] ، (حتّى إذا) [٢] اتفقوا أدخلوا بينهم بيعاً ،
قال : «ولم ذاك؟» قال : يكرهون الحرام ، قال : «من أراد الحرام فلا بأس
به ولو أنّ رجلاً واطأ امرأة على فجور حتّى اتفقا ، ثم بدا لهما فتناكحا
نكاحاً صحيحاً ، كان ذلك جائزاً».
٥ ـ (باب أنّه يجوز أن يساوم على ما ليس
عنده ويشتريه ، فيبيعه
إياه بربح
وغيره ، نقداً أو نسيئة)
[١٥٤٥٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يقول للرجل :
ابتع لي متاعاً حتّى أشتريه منك بنسيئة ، فابتاع له
من أجل ذلك ، قال : «لا بأس ، إنّما يشتري منه بعد ما يملكه» قيل : فإن
أتاه يريد طعاماً أو بيعاً بنسيئة ، أيصلح أن يقطع سعره معه ثم يشتريه من
مكان آخر؟ قال : «لا بأس بذلك».
٦ ـ (باب أنّه يجوز أن يبيع الشيء
بأضعاف قيمته ، ويشترط
قرضاً ، أو تعجيل دين)
[١٥٤٥٩] ١ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «روي أنّه سئل عن رجل له دين قد