responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 316

٩ ـ (باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة

نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة الأُجرة في حمل المال إليه)

[١٥٤٦٣] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «قدم لأبي متاع من مصر ، فصنع طعاماً وجمع التجار فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، فقال لهم ، أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً ، وكان شراؤه عشرة آلاف». بده داوزده : لفظ فارسي معناه العشرة باثني عشر ، وكذلك ده يازده وهو عشرة بأحد عشر ، وهو لفظ فارسي يستعمله التجار في المشرق ، يجعلون لكلّ عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين ، فكره أبو جعفر (عليه السلام) أن يكون الربح محمولاً على المال ، ورأى أن يكون محمولاً على المتاع ، كما يبيع الرجل ثوباً بربح الدرهم والدرهمين ، ولا ينبغي أن يجعل في كلّ عشرة دراهم من ثمنه ربحاً معلوماً.

[١٥٤٦٣] ٢ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه رخص أن يجعل [١] أجر القصار والكراء وما يلحق المتاع من مؤونة في ثمنه ، ويبيعه [٢] مرابحة ، يعني إذا بيّن ذلك.

١٠ ـ (باب أنّه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه)

[١٥٤٦٤] ١ ـ الصدوق في الأمالي : في حديث الناقة ، وقد تقدم سنده في أوّل


الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٤.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٥.

[١] في المصدر : «يحمل».

[٢] في المصدر : «وبيعه».

الباب ١٠

١ ـ أمالي الصدوق ص ٣٨٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست