نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 316
٩ ـ (باب استحباب اختيار بيع المساومة
على غيره ، وكراهة
نسبة الربح إلى
المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة
الأُجرة في حمل المال إليه)
[١٥٤٦٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال :
«قدم لأبي متاع من مصر ، فصنع طعاماً وجمع التجار فقالوا : نأخذه منك
بده دوازده ، فقال لهم ، أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً ، وكان شراؤه
عشرة آلاف». بده داوزده : لفظ فارسي معناه العشرة باثني عشر ، وكذلك ده
يازده وهو عشرة بأحد عشر ، وهو لفظ فارسي يستعمله التجار في المشرق ،
يجعلون لكلّ عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين ، فكره أبو جعفر
(عليه السلام) أن يكون الربح محمولاً على المال ، ورأى أن يكون محمولاً
على المتاع ، كما يبيع الرجل ثوباً بربح الدرهم والدرهمين ، ولا ينبغي أن
يجعل في كلّ عشرة دراهم من ثمنه ربحاً معلوماً.
[١٥٤٦٣] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه رخص أن يجعل [١] أجر
القصار والكراء وما يلحق المتاع من مؤونة في ثمنه ، ويبيعه [٢] مرابحة ، يعني إذا بيّن ذلك.
١٠ ـ (باب أنّه يجوز للمشتري أن يبيع
المتاع ، قبل أن يؤدي
ثمنه ويربح فيه)
[١٥٤٦٤] ١ ـ الصدوق
في الأمالي : في حديث الناقة ، وقد تقدم سنده في أوّل