نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 300
مدة الخيار ، فقد لزمه [١] وإن عرض [٢] السلعة للبيع».
قلت : يعني إن
كان الحدث الذي أحدثه في الحيوان ولزم منه سقوط
خياره ، مثل عرض السلعة للبيع الكاشف عنه رضاه ، وبه لا يحتاج إلى حدوث شيء فيه.
٥ ـ (باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما
يشترطانه ، وكذا كل
شرط إذا لم يخالف كتاب الله)
[١٥٤١٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «المسلمون عند شروطهم
، إلّا كلّ شرط خالف كتاب الله».
[١٥٤١٩] ٢ ـ وعن
عليّ (عليه السلام) ، أنّه قال : «أرادت عائشة أن تشتري بريرة فاشترط ، مواليها
عليها ولاها ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ
ذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ،
ثم قال : ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، يبيع أحدهم
الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن أعتق ، وشرط الله آكد ، وكل شرط
خالف كتاب الله فهو رد» الخبر.
[١٥٤٢٠] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، (عليهم السلام) : «أنّ علياً (عليه السلام) قال : المسلمون عند شروطهم ، إلّا شرطاً فيه معصية».